كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
30781 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ»
مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
30782 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ، وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ قَالَ: " تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ "
30783 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ نُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ بَقِيَ أَهْلُهَا إِلَّا مَنْ يُوصِي لَهُمْ»
30784 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180] قَالَا: «هِيَ لِلْقَرَابَةِ»
30785 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَالَا: «تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ»
30786 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ " أَبَا طَلْحَةَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ»
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ يَبْرَأُ فَلَا يُغَيِّرُهَا
30787 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا»
30788 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: «جَائِزَةٌ»
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ
30789 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، قَالَ: «هُوَ رَابِعٌ، لَهُ الرُّبْعُ»
30790 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ قَالَ: «وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ»
30791 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «وَاحِدٌ وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ»
إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ
30792 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ، قَالَ: «هُوَ مِنْ ثَلَاثَةٍ»
إِذَا تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ
30793 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ، قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ: «هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ» وَقَالَ مُغِيرَةُ: «يُنْقَصُ وَلَا يُتَمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ»
رَجُلٌ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ
30794 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبْعِهِ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ: اثْنَا عَشَرَ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَرُبْعَهَا ثَلَاثَةً، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ "
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
30795 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ»
30796 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ
30797 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا زَائِدَةُ أَبُو قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ يَسَارِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، قَالَ: «تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ»
30798 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ خُرَاسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ هَذَا مَجْهُولٌ»
30799 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ لَمْ يُبَيِّنْ»
30800 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: " كَانَتْ الْعَرَبُ تَقُولُ: لَهُ السُّدُسُ "
30801 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُذَيْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَهُ السُّدُسُ»
30802 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنْ عَدِيًّا، سَأَلَ إِيَاسًا، فَقَالَ: «السَّهْمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ»
امْرَأَةٌ قِيلَ لَهَا: أَوْصِي، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهَا: أَوْصِي بِكَذَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ
30803 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا: أَوْصِي بِكَذَا، أَوْصِي بِكَذَا، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ "
الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّرَهَا
30804 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , أَوْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، يُوصِي الرَّجُلُ ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ، قَالَ: «لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ»
30805 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا»
30806 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَ»
30807 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»
30808 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لَهُ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ "، قَالَ: «لَا يَرْجِعُ فِي»
30809 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ»، قِيلَ لَهُ: فَالْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: «الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا»
30810 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ»