كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
9599 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ صَبِيحَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ»
مَا قَالُوا فِي الشَّهْرِ كَمْ هُوَ يَوْمًا
9600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ أُصْبُعًا
9601 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: " اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَمَّ وَقَدْ بَرَرْتَ "
9602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» قُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ مَضَتِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَتْ سَبْعٌ الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً
9603 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَقْسَمَ شَهْرًا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ جَاءَهُ جَبْرَائِيلُ فَقَالَ: انْزِلْ فَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ "
9604 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ
9605 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» ثُمَّ تَعَقَّدَ إِبْهَامَهُ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ
9606 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
9607 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةَ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا»، وَضَرَبَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً
9608 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَطَبَّقَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ
9609 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسُبُ، الشَّهْرُ كَذَا، وَكَذَا» وَضَرَبَ الثَّالِثَةَ، وَقَبَضَ الْإِبْهَامَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»
9610 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «شَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ»
9611 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «شَهْرٌ ثَلَاثُونَ وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
9612 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «رَمَضَانُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
9613 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ «أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا»
9614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ»
مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
9615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ سَجَتْ مَفَاصِلُهُ»
9616 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ، قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
9617 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ سَجَتْ مَفَاصِلُهُ»
9618 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
مَنْ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
9619 - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ»
9620 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»
9621 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، قَالَا: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» وَقَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ»
9622 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»
9623 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ
9624 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ»
9625 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ»
9626 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»
9627 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يَرَى اعْتِكَافًا إِلَّا بِصَوْمٍ»
9628 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَأَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ عَلَى نَفْسِهِ»
9629 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، بِمِثْلِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
9630 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ»
مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ مَا لَهُ إِذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ
9631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ، فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ، وَلْيَعُدِ الْمَرِيضَ، وَلْيَشْهَدِ الْجِنَازَةَ، وَلْيَأْتِ أَهْلَهُ وَلْيَأْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمٌ»
9632 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لِيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَيَعُودَ الْمَرِيضَ وَيُجِيبَ الْإِمَامَ»
9633 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَعُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ إِلَّا وَهِيَ مَارَّةٌ»
9634 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَحْضُرُ الْجِنَازَةَ، وَيَخْرُجُ إِلَى حَاجَةٍ، وَيُجِيبُ الْإِمَامَ» وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَآلَمَهُ
9635 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْرِطَ هَذِهِ الْخِصَالَ وَهِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَأَنْ يَتَّبِعَ الْجِنَازَةَ، وَأَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلَا يُحِبُّونَ الْخُرُوجَ لَهَا»
9636 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَخْرُجُ إِلَى الْغَائِطِ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ»