كِتَابُ الدِّيَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
27882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: «أَيُهْدَرُ دَمُهُ؟» قَالَ: «مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ» قُلْتُ: إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآنِي فِي أَهْلِي، قَالَ: «وَإِنْ أَشْهَدَ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»
27883 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ؟، أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ؟ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا»
27884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: " لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»
27885 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ، زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنَ آدَمَ: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ كِتَابَيْنِ: «كِتَابٌ فِي الْعَلَانِيَةِ يُقْتَلُ»، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ "
الرَّجُلُ يَشْهَدُ تُرْمَى امْرَأَتُهُ بِالشَّيْءِ أَوْ أَمَتُهُ
27886 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَارُونَ بَيْنَمَا هِيَ جَالِسَةٌ تَقْطَعُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهَا إِذْ شَدَّ كَلْبٌ فِي الدَّارِ عَلَى ذَلِكَ اللَّحْمِ، فَرَمَتْهُ بِالسِّكِّينِ، فَأَخْطَأَتْهُ، وَاعْتَرَضَ ابْنٌ لَهَا فَوَقَعَتِ السِّكِّينُ فِي بَطْنِهِ مِنْ يَدِهَا فَمَاتَ، فَوَدَاهُ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
27887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثَهَا مِنْ إِخْوَتِهِ، فَقَالَ إِخْوَتُهُ: لَا مِيرَاثَ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ وَقَالَ: «حَظُّكَ مِنْهَا ذَلِكَ الْحَجَرُ»
27888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ قَتَادَةَ، كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا: حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي؟ وَأَبِيهِ لَا يَسْتَأْمِهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا، قَالَ: إِنَّكَ لَهَا هُنَا، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «فَائْتِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامُهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا»
27889 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ وَأَنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ، فَخَرَّ، فَتَقَطَّرَ مِنَ الْفَرَسِ، فَمَاتَ، فَجُعِلَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ زَمَانَ زِيَادٍ عَلَى الْبَصْرَةِ»
27890 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيُسَوِّرَهُ، فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَبَ شَيْئًا»
الرَّجُلَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالْحَدِّ
27891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ، فَقَالَا: هُوَ هَذَا، قَالَ: «فَاتَّهَمَهُمَا عَلَى هَذَا، وَضَمَّنَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ»
الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، فَيُدْفَعُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ
27892 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ لَهُ: هَذَا قَاتِلُ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رَأَوْا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرِئَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ أَخِي، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَوَجَدَهُ قَدْ سَلَكَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ فَاقْتُلْهُ، وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: «إِنَّكَ لِقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ»
الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
27893 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»
27894 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِدَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَاهُ صَبْرًا»
الرَّجُلُ تُخْرَقُ أُنْثَيَاهُ
27895 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ أَخَذَتْ بِأُنْثَيَيْ رَجُلٍ فَخَرَقَتِ الْجِلْدَ، وَلَمْ تَخْرِقْ الصِّفَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَصْحَابِهِ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟»، قَالُوا: اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَكِنِّي أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، أَرَى أَنَّ فِيهَا نِصْفَ مَا فِي الْجَائِفَةِ»
الرَّجُلُ يَسْتَكْرِهُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا
27896 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: «أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَغَرَّمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا»
27897 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا فَقَالَ فِيهَا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»
27898 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهَا فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ»
الرَّجُلُ يَسْتَسْقِي فَلَا يُسْقَى حَتَّى يَمُوتَ
27899 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَسْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ، فَأَبَوْا أَنْ يُسْقُوهُ، فَأَدْرَكَهُ الْعَطَشُ فَمَاتَ، فَضَمَّنَهُمْ عُمَرُ الدِّيَةَ "
مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
27900 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ زِنًا أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
27901 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ»
27902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»
27903 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ
27904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ، إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ قَتْلَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبَ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، أَوِ الْخَارِجَ مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ»
27905 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ: أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»
الْعَبْدُ يُوجَدُ قَتِيلًا
27906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: وَجَدْتُ مَمْلُوكًا لَنَا كَانَ يَعْمَلُ فِي بِئْرٍ فِي دَارِ عُتْبَةَ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّهُمْ أَكْرَهُوهُ، وَإِلَّا أَقْسَمَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ مَنْ شِئْتَ»
27907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ قَسَامَةٌ، وَلَا يَرُدُّ بِهِ الْقَسَامَةَ، إِنَّمَا هِيَ الْأَثْمَانُ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى»
27908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «قَضَى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ، فَحَلَفَ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ»
الدَّمُ يَقْضِي فِيهِ الْأُمَرَاءُ
27909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: «أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ»
27910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنْ» لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي "
27911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ لَا يَقْضِي فِي دَمٍ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ»
27912 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِهِ، فَأَمَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا وَاعْتَرَفَتْ بِهِ وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»