كِتَابُ الصَّلَوات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3107 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: " مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "
فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
3108 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ»
3109 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ»
3110 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَسَدِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»
3111 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً، فَكَانَتْ حَاجَتُكَ عَنْ يَمِينِكَ، أَوْ عَنْ يَسَارِكَ، فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِكَ»
3112 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِي انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ»
3113 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ»
3114 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ»
3115 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَمِينِهِ»
3116 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَابْنُ عُمَرَ، يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَانْصَرَفْتُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟» قُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: «أَصَبْتَ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ تَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِكَ، وَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَانْصَرِفْ إِنْ أَحْبَبْتَ عَنْ يَمِينِكَ، أَوْ عَنْ يَسَارِكَ»
3117 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «انْصَرِفْ عَلَى أَيِّ شِقَّيْكَ شِئْتَ»
فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
3118 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «عَلَيْكُمْ بِحَدِّ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى»
3119 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: «بِكْرُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى»
3120 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْحَاجِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنَفَةً، وَإِنَّ أَنَفَةَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أُمُّ الدَّرْدَاءِ
فِي الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ مَنْ قَالَ لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ
3121 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الرَّيَّانِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَشْيَاخِ بَنِي رَاسِبٍ، أَنَّ طَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، صَلَّيَا فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهِمْ، وَلَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ ثَمَّ، فَقُلْنَا لَهُمَا: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمَا فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَيَا، وَقَالَا: «أَيْنَ الْإِمَامُ؟ أَيْنَ الْإِمَامُ؟» فَجَاءَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ، قَالَا: «كُلُّ صَلَاتِكُمْ كَانَتْ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ تَصْنَعُونَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ فِي صَلَاتِكُمْ»، فَقُلْنَا: مَا هُوَ؟ قَالَا: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ بِوَجْهِهِ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانٍ»
3122 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يَقْضِي حَتَّى يَنْحَرِفَ الْإِمَامُ»
3123 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ» وَقَالَ خَالِدٌ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ»
3124 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ، أَوْ يَقُومَ»
3125 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ، قَالَ: «دَعْهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بِدْعَتِهِ»، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْضِيَ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ
3126 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»، يَقُولُ: «لَا تَنْتَظِرْ قِيَامَهُ وَلَا تُحَوُّلَهُ مِنْ مَجْلِسِهِ»
3127 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ» قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، وَنَافِعٌ، يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
3128 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَارُونَ، قَالَ: صَلَّيْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَبَقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ مَا سَبَقْتُ، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَنْحَرِفَ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ مَا صَنَعْتُ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
3129 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «يَا بُنَيَّ، إِذَا سَلَّمْتَ فَإِنِّي أَجْلِسُ فَأُسَبِّحُ وَأُكَبِّرُ، فَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُمْ فَلْيَقْضِ»
3130 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «انْتَظِرْهُ قَلِيلًا، فَإِنْ جَلَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ»
مَنْ قَالَ إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ
3131 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ»
3132 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ»
3133 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ»
3134 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ذرًّا إِذَا سلَّمَ الْإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: «يُجْزِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ»
3135 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهُ»
3136 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ، أَنَّهُ «رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُؤَثِّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ
3137 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَثَّرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ، فَلَا يَشِينُ أَحَدُكُمْ صُورَتَهُ»
3138 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً بَيْنَ عَيْنَيْهَا مِثْلُ ثَفِنَةِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «أَمَا أَنَّ هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ عَيْنَيْكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ»