كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
36335 - أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا تُرْكَبُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُمَا جَهْدٌ
فِي الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ
حَدَّثَنَا
36336 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ: لَا يَأْكُلْ , فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ
حَدَّثَنَا
36337 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اهْتَدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ نَحَرَهُ دُونَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ , وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ
حَدَّثَنَا
36338 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ , وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ , فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ , قَالَ: انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ "
حَدَّثَنَا
36339 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرُّفْقَةِ
مَسْأَلَةٌ فِي الْعَفْوِ فِي الْحَدِّ
حَدَّثَنَا
36340 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الطُّلَقَاءِ , فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَنَحَّى لِيَقْضِيَ الْحَاجَةَ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , تَقْطَعُهُ فِي رِدَاءٍ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ , قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ "
حَدَّثَنَا
36341 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ: لَا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ , فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ الْمَدِينَةَ , فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ وَخَمِيصَتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ , فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ , فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَارِقٌ , فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ , فَقَالَ: هِيَ لَهُ , فَقَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
مَسْأَلَةٌ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
حَدَّثَنَا
36342 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا , قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ "
حَدَّثَنَا
36343 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَوْتَرَ وَقَالَ: الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ
حَدَّثَنَا
36344 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
حَدَّثَنَا
36345 - ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
حَدَّثَنَا
36346 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ
حَدَّثَنَا
36347 - عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ؟ فَقُلْتُ: أَوْتَرْتُ , قَالَ: فَهَلْ عَلَى رَاحِلَتِكَ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُوتِرَ عَلَيْهَا
مَسْأَلَةٌ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ
حَدَّثَنَا
36348 - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ , فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ , فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ , فَقَالَ: يَا بِنْتَ أَخِي , تَعْجَبِينَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ , هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ»
حَدَّثَنَا
36349 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدْنِي الْإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ فَيَلِغُ فِيهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ
حَدَّثَنَا
36350 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا
36351 - شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ دَابٍّ، قَالَتْ: سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
حَدَّثَنَا
36352 - الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ: وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ
مَسْأَلَةٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ
حَدَّثَنَا
36353 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
36354 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ
حَدَّثَنَا
36355 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُكَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، بَالَ وَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ
حَدَّثَنَا
36356 - شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ , فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ , فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ: لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ "
حَدَّثَنَا
36357 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضِرَارٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مَرْعَزِيٍّ
حَدَّثَنَا
36358 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جِلَاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكْرَهُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَهُمَا جُلُودٌ
مَسْأَلَةٌ فِي الْوِتْرِ فَرْضٌ هُوَ أَمْ سُنَّةٌ؟
حَدَّثَنَا
36359 - يَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِّ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ , فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ , مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ , إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ , وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»
حَدَّثَنَا
36360 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ سُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا سُنَّةٌ؟ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ , قَالَ: لَا , أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَهْ , أَتَعْقِلُ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ "
حَدَّثَنَا
36361 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ هِيَ؟ قَالَ: قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ "
حَدَّثَنَا
36362 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»
حَدَّثَنَا
36363 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ , «سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى»
حَدَّثَنَا
36364 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ «الْوِتْرُ سُنَّةٌ»
حَدَّثَنَا
36365 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوِتْرَ , قَالَ: لَا يَضُرُّهُ كَأَنَّمَا هُوَ فَرِيضَةٌ