كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10524 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، قَالَ: «سِوَى الزَّكَاةِ»
10525 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»
10526 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ»
10527 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
10528 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ»
10529 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ
10530 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
10531 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ»
10532 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي»
10533 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
10534 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: «مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا»
10535 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ هِشَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا «رَخَّصَا فِي ذَوِي الْقَرَابَةِ»
10536 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ»
10537 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ»
10538 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
10539 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ»
10540 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ فَقَالَ: «أَخْرِجْهَا مِنْكَ، وَمِنْ أَهْلِكَ»
10541 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا، يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُعْطِهَا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»
10542 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا تُقْبَلُ وَرَحِمُهُ مُحْتَاجَةٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
10543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إِلَى فَقِيرٍ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ؟ قَالَ: «أَجْزَى عَنْهُ»
10544 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ»
السَّيْفُ الْمُحَلَّى، وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ فِيهِمَا زَكَاةٌ أَمْ لَا؟
10545 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: «حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ»
10546 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ»
10547 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَحَمَّادًا، وَإِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ، وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ، وَإِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أُزَكِّيهِ؟ قَالُوا: «لَا»
10548 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِلَابِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ، يَقُولُ: «حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَنْ قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ
10549 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا تُزَكِّيهِ»
10550 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَفَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «لَا»
10551 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ»
10552 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: «لَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ»
10553 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ، وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ»
10554 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: «أَخْرِجْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ»
10555 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ».
10556 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ».
وَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ
مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ
10557 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَمَنِ «يَخْرُصُ عَلَيْهِمِ النَّخْلَ» قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ أَفْعَلَهُ؟ قَالَ: «لَا»
10558 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ «أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ النَّخْلَ إِلَّا الْعَرَايَا»