كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: «لَا»، وَقَرَأَ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]
17457 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ، لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ»
17458 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى».
17459 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ
17460 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا حَرْبَةُ قَالَ: فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»
17461 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ
17462 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ، حَتَّى تَضَعَ أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ»
17463 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، وَقُثَمٍ، وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالُوا: «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ»
17464 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوِ امْرَأَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
17465 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ»
17466 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ»
17467 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ»
17468 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ، وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: «أَيُلِمُّ بِهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ؟
17469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ: فَخَافَتِ امْرَأَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ: وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةٌ نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا، وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا عَنْ مَائِدَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ فَقَالَ: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: فَقَذَفَتْهَا قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ مَا أَمْرُكِ؟ قَالَ: فَجَعَلَتْ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ: «فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ» قَالَ: فَقَالَ لِلْحَسَنِ: «اقْضِ فِيهَا» فَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَسِكَاتِ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ كَلَّفْتُ إِبِلًا طَحِينًا لَطَحَنَتْ» قَالَ: وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ
17470 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: هِيَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ
الرَّابِعَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ، فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ، فَزَوَّجَتْهَا، فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ لِأَنَّهَا أَمْسَكَتْ مِنْ نَفْسِهَا قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِي فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا»
17471 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ، وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا "
17472 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ، فَأَشَرْنَ، وَنَظَرْنَ، وَلَعِبْنَ الْخِرْقَةَ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى وَبَجَسَتِ الْأُخْرَى، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ فَقَالَا: «عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ، وَتَرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ» وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ: «يَرَى مِنْ نُطَفِهَا إِلَى بَاجِسَتِهَا».
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَهَا عُقْرُهَا
17473 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَانْفَضَّتْ عُذْرَتُهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ: «عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا»
مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ
17474 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ: «لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا»
17475 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: ذَلِكَ
17476 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ أَيْضًا
17477 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ: «تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا، وَجَعَلَ جِهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا»
مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ، مَنْ نَهَى عَنْهُ
17478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»
17479 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»
17480 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»
17481 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»
17482 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 33] قَالَ: " كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: 33] "
17483 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا «يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ»
17484 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ «نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ
17485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ» قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
17486 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا»
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
17487 - نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ يَكُونُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، مَا يَصْنَعُ؟
17488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الرُّكَيْنِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ «خَطَبَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ، فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ»
17489 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ»
فِي نِكَاحِ الْمُضْطَهَدِ
17490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ»
17491 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ»