كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16112 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «هَدَمَتِ الْعَلَانِيَةُ السِّرَّ»
حَدَّثَنَا
16113 - وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
حَدَّثَنَا
16114 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ»
حَدَّثَنَا
16115 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُحِبُّ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: «أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا»
حَدَّثَنَا
16116 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ»
حَدَّثَنَا
16117 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ»
حَدَّثَنَا
16118 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَ: «هِيَ أَمَةٌ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ».
قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
16119 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: «هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ»
قَالَ جَعْفَرٌ: وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ مِلْكَيْنِ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ»
حَدَّثَنَا
16120 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ مَا مَنْزِلُهَا؟، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيَّةِ».
وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ
الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
حَدَّثَنَا
16121 - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16122 - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16123 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
16124 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16125 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدْخُلُ بِهَا»
حَدَّثَنَا
16126 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16127 - عَبَّادُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16128 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16129 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنَّ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16130 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16131 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16132 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبِيدَةَ «فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ»
فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ
حَدَّثَنَا
16133 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»
حَدَّثَنَا
16134 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
حَدَّثَنَا
16135 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ»
حَدَّثَنَا
16136 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ حَدَّثَنَا
16137 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
حَدَّثَنَا
16138 - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي رَجُلٍ ـ يَعْنِي عَبْدٍ ـ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16139 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16140 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16141 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «إِنْ رَاجَعْتُهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ» قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا
16142 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا
16143 - عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا، إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
حَدَّثَنَا
16144 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، قَالَ: «يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا
16145 - هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
16146 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ إِلَّا قُرْبًا»