كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
16963 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا تَصُومُ، وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا»
16964 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا»
مَنْ قَالَ: يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا
16965 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16966 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ الْحَجَّاجَ، قَالَ: «إِذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ»، فَقَالَ: " بِئْسَ مَا قَالَ: الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً "
16967 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16968 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16969 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ»
16970 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، " فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَتَصُومُ "
16971 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «يَأْتِيهَا الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً»
16972 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ، وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا "
16973 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16974 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
[البقرة: 237]
16975 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «هُوَ الزَّوْجُ»
16976 - حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ﴾ [البقرة: 237] النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "
16977 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ».
﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] «تُبْرِئُ الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا».
﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] «إِتْمَامِ الزَّوْجِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ»
16978 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَجُويَبْرٍ، عَنِ الضَّحْاكِ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
16979 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ﴾ [البقرة: 237] النِّكَاحِ قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفَوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
16980 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ، قَالَ: «أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ»
16981 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ أَفْلَحَ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمَعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، يَقُولُ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] هُوَ الزَّوْجُ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا "
16982 - حَدَّثَنَا الثَّقَفَيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الزَّوَاجِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِلَا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]، فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَعْفَوَا عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا، وَإِمَّا أَنْ يَعْفَوَ زَوْجُهَا فَيُكْمَلُ لَهَا الصَّدَاقَ "
16983 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
16984 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشِّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
16985 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] هُوَ الْوَلِيُّ "، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «هُوَ الزَّوْجُ، فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَمَا بَرِحَا حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا»
16986 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
16987 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] الزَّوْجُ "
16988 - حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفرَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] الزَّوْجُ "
16989 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الزَّوْجُ»
16990 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هَوَ الزَّوْجُ»
16991 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «هَوَ الزَّوْجُ»
16992 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ»
16993 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: الزَّوْجُ "
16994 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ﴾ [البقرة: 237] النِّكَاحُ الزَّوْجُ "
16995 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ " ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] الزَّوْجُ "
مَنْ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
16996 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
16997 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
16998 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «هُوَ الْوَلِيُّ»
16999 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ﴾ [البقرة: 237] النِّكَاحِ الْأَبُ "