كِتَابُ الْحُدُودِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
28902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
28903 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ»
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ مَا عَلَيْهَا؟
28904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ اخْتَلَفَا فِي أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «تُجْلَدُ وَلَا نَفْيَ عَلَيْهَا»، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تُجْلَدُ وَتُنْفَى»
28905 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ، قَالَ: «يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ، وَهِيَ عَلَى مَنْزِلَتِهَا»
فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ
28906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ»
28907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ»
28908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ»
28909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ»
28910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، ومَسْرُوقٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلَانِ فِي حَدٍّ»
فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقَوَدِ فِي الْحَرَمِ
28911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ»
28912 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «لَا تُقِمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِيهِ»
28913 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَرَمِ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ»
28914 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»
28915 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: «يُؤْخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ»، يَقُولُ: «الْقَتْلُ»
28916 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ، قَالَ: «لَا تُبَايِعُهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ، وَلَا يَسْقُونَهُ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ، وَلَا يُؤْوُونَهُ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ»
28917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ»
28918 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ، قَالَ حَمَّادٌ: «يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤَاكَلُ "
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَيَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا، وَيُؤْخَذُ فِي الْبَيْتِ، مَا عَلَيْهِ؟
28919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ، فَيَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ، وَيُؤْخَذُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ فِيهِ الْمَتَاعُ، أَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، فَقَالَا: «عَلَيْهِ الْقَطْعُ»
فِي الْقَوْمِ يُنَقَّبُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَغِيثُونَ، فَيَجِدُونَ قَوْمًا يَسْرِقُونَ، فَيُؤْخَذُونَ مَعَهُمْ؟
28920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا رَجُلَانِ يَسْعَيَانِ، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَرُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ شَيْئًا، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا الَّذِي أَفْلَتَ وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَهُ لَهُ، لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ؟، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنْ يُنَكَّلَ وَيُخْلِدَهُ السِّجْنَ، وَلَا يَقْطَعَهُ»
28921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ: سَرَقْتَهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقٍّ لِي عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»
فِي الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ
28922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا، فَلَمْ يَنْفُذْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ، قَالَ: وَجَدْتُهَا، لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ "
28923 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: " إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلَا تُخَلِّهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللَّهِ "، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالسَّيْفِ وَيَرْفَعُ عَلَيْهِ السِّلَاحَ
28924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ، ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ»، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَرَى ذَلِكَ
28925 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَدَهُ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ بِكِتَابِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ»
28926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِي هِجَاءٍ هَجَاهُ: «فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ»
28927 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا»
28928 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا»
28929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَوْ حَدَّثْتُ عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِنَحْوِهِ
28930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ، فَلَيْسَ مِنَّا»
28931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
فِيمَا يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَيُرْفَعُ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ الْقَتْلُ
28932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: " أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا أَمْ لَا؟، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ "
28933 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
28934 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "
28935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ فَقَدْ حَرُمَ دَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»