كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
934 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
935 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
936 - حَدَّثَنَا أَبُو عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ نَافِعٍ، قَالَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: «إِذَا خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
937 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِذَا غَابِتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
938 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْتُ»
939 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ غَالِبِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
940 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَهُ يَعْنِي جَامَعَ، ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ، إِلَّا نَهَكْتُهُ عُقُوبَةً»
941 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، إِنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ، الْحَدَّ وَالرَّجْمَ أَوْجَبَ الْغُسْلَ»
942 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ: «يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ»
943 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ» يَعْنِي فِي الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
944 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ» يَعْنِي الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
945 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَ: «الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ»
946 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ، مِثْلَهُ
947 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَجَاءَ زَيْدٌ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ: أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ، لَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي حَدِيثًا فَحَدَّثْتُ بِهِ، مِنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ رِفَاعَةَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَأَكْسَلَ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: " قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْيٌ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ ذَاكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَمَعُوا لَهُ فَشَاوَرَهُمْ، فَأَشَارَ النَّاسُ أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ وَعَلِيٍّ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ وَقَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
948 - عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ فَجَاءَ زَيْدٌ فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ: أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ، قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ، لَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي حَدِيثًا فَحَدَّثْتُ بِهِ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ فِيهِ تَحْرِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ نَهْيٌ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَعْلَمُ ذَلِكَ؟» قَالَ: لَا أَدْرِي، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ فَجُمِعُوا لَهُ فَشَاوَرَهُمْ فَأَشَارَ النَّاسُ أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ، وَعَلِيٍّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فَقَالَ: لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنَ يَثْرِبَ، عَنْ أَبِي، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْخِتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»
949 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْغُسْلُ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أُبَيًّا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ أُبَيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ»
950 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ»
951 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»
952 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسَلَامِ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ»
953 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ، أَوْ عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
954 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: «يَغْتَسِلُ»
955 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلْقَاسِمِ: إِنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا فِي الْمَاءِ، فَقَالَ: «لَكِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَصْنَعَ ذَلِكَ»
956 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
957 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، سَأَلَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَقُولُ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
958 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْخُدْرَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»
959 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»
960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»
961 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ، وَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ»
962 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجِمَاعِ: «إِذَا لَمْ يُنْزِلْ فَلَمْ يَغْتَسِلْ» قِيلَ: وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ، قَالَ: «وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ حَتَّى يَهْتَزَّ قُرْطَاهَا»
963 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالًا، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُرَفِّعِ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، «إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَأْتِيهَا فَإِذَا لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَغْتَسِلْ»
964 - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْإِكْسَالِ إِلَّا الطُّهُورُ»
965 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» وَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ
فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ
966 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ، وَفي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ»
967 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَجِدُ مَذْيًا، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ لِأنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنْ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ، وَإِذَا كَانَ الْمَذْيُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ»
968 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحَسَنِ
969 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَى أُبَيًّا، وَمَعَهُ عُمَرُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي وَتَوَضَّأْتُ» فَقَالَ عُمَرُ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
970 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «ذَاكَ الْقَطْرُ وَمِنْهُ الْوُضُوءُ»
971 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بْني عُقَيْلٍ، فَرَآهَا فَلَاعَبَهَا، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْهُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: الْمَذْيُ، قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ غُسْلٌ ذَلِكَ أَيْسَرُ»