كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ، بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتَنْجَى بِهِ الرَّجُلُ أَوْ بِرَوْثٍ أَوْ رَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ
1654 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ، بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
1655 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ
1656 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سِنَانٍ الْبُرْجُمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفٌ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجِيَ بِهِ
1657 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ، بِمَاءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
1658 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ، بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ
الرَّجُلُ يَجْنُبُ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ
1659 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ أَبِي خُفَافٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الْإِبِلِ، وَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
1660 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ نَاحِيَةً مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا مَاءَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
1661 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورٌ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ
1662 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ يَعْنِي الْأَرْضَ
1663 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَزِرٍّ عَنْ
عَلِيٍّ، ﴿" وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: 43] قَالَ: الْمَارُّ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي
1664 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: 43] أَيْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ فَتَيَمَّمُوا
1665 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: 43] قَالَ هُوَ الْمُسَافِرُ
1666 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: هُمُ الْمُسَافِرُونَ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ
مَنْ قَالَ لَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ
1667 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا
1668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبْتَ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ وَإِنْ أَحْدَثْتَ فَتَيَمَّمْ ثُمَّ صَلِّ
1669 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ
1670 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَطِيَّةَ فَقَالَ: لَا تُصَلِّ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: تَيَمَّمْ وَصَلِّ
1671 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا , فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمِ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ
فِي التَّيَمُّمِ كَيْفَ هُوَ
1672 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَجْنَبَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ فَجَاءَ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَتَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
1673 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَيَمَّمَ فِي مِرْبَدِ النَّعَمِ فَقَالَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1674 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ التَّيَمُّمِ، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1675 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ، سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ , فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1676 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَوَصَفَ لَنَا دَاوُدُ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا كَفَّيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1677 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ
1678 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمًا كُنَّا فِي كَذَا وَكَذَا فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْنَا فِي التُّرَابِ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
1679 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي التَّيَمُّمِ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
1680 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَجِبُ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّيَمُّمِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1681 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
1682 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَصَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، أَنَّهُمَا قَالَا: التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ عُمَرَ لِلْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ
1683 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُمِرَ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ يَعْنِي إِنَّمَا هُوَ لِلْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ
1684 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ
1685 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ ذِرَاعَيْهِ
1686 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
1687 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ