كِتَابُ الصَّلَوات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
2883 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»
2884 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، قَالَا: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوهُمْ عَنْكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
2885 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عُمَرَ، قِيلَ لَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، فَقَالَ: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ»
2886 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَذُبُّوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ»
2887 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا شَيْئًا»
2888 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدِيثُ»
2889 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
2890 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
2891 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكُفْرُ»
2892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، اللَّهُ أَقْرَبُ كُلِّ شَيْءٍ»
2893 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ»
2894 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «اعْزِلُوا صَلَاتَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَشَدُّ مَا يُتَّقَى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ»
2895 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَءُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ
2896 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»
2897 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»
2898 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذٍ، مِثْلَهُ
2899 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ»
2900 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، مِثْلَهُ
2901 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ»
2902 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»
2903 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ»
2904 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْحِمَارُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ»
2905 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ»، قِيلَ لَهُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ، أَخَوَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ»
2906 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعَادَ رَكْعَةَ الصَّلَاةِ مِنْ جِرْوٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ»
2907 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ شَبَابَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ يَرُدُّهُ أَمْ لَا
2908 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ "
2909 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَرُدَّهُ»
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي
2910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَهْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ الْإِثْمِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ»
2911 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَأَحَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخِذُهُ وَلَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
2912 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: رَأَى أَبِي، نَاسًا يَمُرُّونَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " تَرَى أَبْنَاءَ هَؤُلَاءِ إِذَا أَدْرَكُوا يَقُولُونَ: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ "
2913 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَائِمًا يُصَلِّي، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَنَعَهُ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: وَتَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَهُ بِشَعْرِهِ لَأَخَذْتُ»
2914 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
2915 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ»
2916 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ؟ قُلْتُ: بَلَغَنِي «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ: «إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ»
2917 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ حَتَّى نَزَا الْجَدْيُ»
2918 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُنَّ أَغْلَبُ»
2919 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «بَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِرٍّ، أَوْ هِرَّةٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
2920 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَوْلًى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ» فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا