كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا، وَيَقُولُ: «الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ».
10089 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
10090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "
10091 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ، إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَذَلِكَ ثَلَاثِمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ»
10092 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ، وَالثِّمَارِ، وَمَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ، أَوِ الْعَيْنِ، أَوْ عَثَرِيًّا أَوْ بَعْلٍ «فَإِنَّ صَدَقَةَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا بِالْإِنْضَاحِ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ»
مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَيُسْقَى بِالدَّلْوِ كَيْفَ يُصَدَّقُ
10093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى سَيْحِ الزَّمَانِ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ، يَعْنِي بِالدَّلْوِ، وَبِالدَّالِيَةِ قَالَ: «يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ»
10094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطَعِ يَسْقِي بِهَا، ثُمَّ الْقِطْعَةِ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، إِنْ كَانَ يَسْقِي بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ قَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ.
ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبُذُورِ وَالْبَقَرِ
10095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِكَ»
10096 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ فَقَالَ: «أَحَدُهُمَا يُزَكِّيهَا» وَقَالَ الْآخَرُ: «يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ»
10097 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «ارْفَعْ الْبَذْرَ، وَالنَّفَقَةَ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ»
مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
10098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَتَسَلَّفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي سَنَتَيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَ عَمِّي»
10099 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»
10100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ»
10101 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ»
10102 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا»
10103 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ، أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ: «يُجْزِيهِ»
10104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا، قَبْلَ مَحِلِّهَا»
10105 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»
10106 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ»
10107 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ»
مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
10108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ»
10109 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»
10110 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ»
10112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ: «إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى»
مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيهِ
10113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا، زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ: «تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ»
10114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَتُبْضِعْنِيهَا فِي الْبَحْرِ»
10115 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
10116 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»
10117 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ»
10118 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى، وَحَنْظَلَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ «تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَتُزَكِّيهَا»
10119 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ»
10120 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
10121 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَهُ حَقٌّ، وَعَلَيْهِ حَقٌّ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى "
10122 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ»
10123 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: دَعَا ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ»
10124 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ «رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً»