كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10383 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»
10384 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا: «هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ»
10385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صَدَّقْتُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ»
مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ أَمْ لَا؟
10386 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا»
10387 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ»
10388 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا «كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
10389 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ، فَقَالَ: «كَفَى نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ أَدَّى عَنْهُ سَيِّدُهُ»
10390 - حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ»
بِأَيِّ صَاعٍ يُعْطِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
10391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
10392 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ»
10393 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَالِمٌ: «يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا تَمْرًا»
10394 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ»
10395 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: «بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ»
10396 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَى عَنْكَ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ أَجْزَى عَنْكَ»
10397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ»
مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
10398 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: 272] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 272] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ»
10399 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: «كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: 272] قَالَ: «فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ»
10400 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا تَصَدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ»
10401 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ بْنِ سَلَمَةَ «فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]
10402 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «أَطْعِمْهُ وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَةً»
10403 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ كَانَ «يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ»
10404 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ»
10405 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ، ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8] قَالَا: «مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ»
10406 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60] قَالَ: «هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ»
10407 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا «كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ»
10408 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8] قَالَ: «الْأُسَارَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ»
10409 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ؟ فَقَالَ: فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ، وَقَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَقْسِمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ»
مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ يُعْطَى مِنْهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ
10410 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ»
10411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ»
10412 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تُعْطِ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ»
10413 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ»
10414 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ»
مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ
10415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ»
10416 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ»
10417 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا»