كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
18765 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
18766 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: «سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ»
18767 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»
مَا قَالُوا: كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا طَلُقَتْ؟
18768 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»
18769 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»
18770 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، مِثْلَهُ
18771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ، فَقَالَ: «حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»
18772 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
18773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»
18774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ»
18775 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ جَعَلْتَهَا شَهْرًا وَنِصْفًا، فَسَكَتَ
18776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ»
18777 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ: «عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا، فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
18778 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا»
18779 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ»
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُهَا، تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
18780 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ: إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ
18781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ، قَالَ: «عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
18782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
18783 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ»، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
18784 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ»
18785 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ، قَالَ: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ»
18786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ»
18787 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ "
18788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي الْأَمَةِ إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ» وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا»
18789 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ»
18790 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا طَلُقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ، وَإِذَا طَلُقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيَمُوتُ ثُمَّ تُعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ
18791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: «تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ»
18792 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قُسِمَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تَعْتَدُّ، بِأَيِّهِمَا تَبْدَأُ؟
18793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَسْتَأْنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا» وَقَالَ عَلِيٌّ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ»
18794 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ»، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
18795 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَالِ الْآخَرِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ»
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا، مَنْ قَالَ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ
18796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَمُوتُ، قَالَ: «لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً»
18797 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ لَا»
18798 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ»، أَوْ قَالَ: «حَتَّى تَحِيضَ»،
18799 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ: «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ»