كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
9093 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَعَطِشَ عَطَشًا شَدِيدًا فَأَفْطَرَ، فَسَأَلَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ»
9094 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ»
9095 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا، عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ قَالَ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ»
9096 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
9097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارَا رَجُلًا أَوْ دُعِيَا إِلَى طَعَامٍ، وَهُمَا صَائِمَانِ إِنْ سَأَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا أَفْطَرَا، وَكَانَا يَقُولَانِ: «نَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ»
مَنْ كَانَ يُفْطِرُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَلَا يَقْضِي
9098 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْتُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ قَالَ: «أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»
9099 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يُبَالِي»
9100 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: وَطِئْتَهَا وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: «هِيَ جَارِيَتِي أَعْجَبَتْنِي، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ»
9101 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا، ثُمَّ يُفْطِرَ»
9102 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا أُهْدِيَتْ لَنَا الطَّرْفَةُ، فَنَقُولُ: «لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّبْنَاهَا إِلَيْكَ، فَيَدْعُو بِهَا فَيُفْطِرُ عَلَيْهَا»
9103 - حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي دَعْوَةٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِنِّي كُنْتُ حَدَّثَتْنِي نَفْسِي بِالصَّوْمِ»، ثُمَّ أَكَلَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مَا يُعْجِبُنِي»
9104 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَسَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَا يُفْطِرُ»
مَنْ كَانَ يَدْعُو بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُ فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ
9105 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ الصَّوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
9106 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ «كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
9107 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» زَادَ الثَّقَفِيُّ: «وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَفْطَرَ»
9108 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَقُولُ: «عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟»، فَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِي»، فَيُقَالُ لَهُ تَصُومُ آخِرَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَصُمْ آخِرَهُ لَمْ يَصُمْ أَوَّلَهُ»
9109 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْدُو أَحْيَانًا، فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ، فَرُبَّمَا لَمْ يُوَافِقْهُ عِنْدَنَا، فَيَقُولُ: «إِنِّي إِذًا صَائِمٌ»
9110 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ أَبِي خُرَيْمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ مَا يَضْحَى، فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَإِذَا قَالُوا: لَا، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ
مَنْ قَالَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ
9111 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ بِاللَّيْلِ»
9112 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»
مَا قَالُوا فِي تَفْرِيقِ رَمَضَانَ
9113 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «ذَاكَ إِلَيْكَ»، وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ»
9114 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»
9115 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا»
9116 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»
9117 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَرَّقَ»
9118 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ: «أَحْصِي الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»
9119 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَحْصِي الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»
9120 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَافِعًا، كَانَ يَقُولُ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»
9121 - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَحْصِي الْعِدَّةَ وَفَرِّقِي» قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ "
9122 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالُوا: «إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، أَوْ مُتَفَرِّقًا»
9123 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمْ: «كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ»
9124 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَيُفَرِّقُ صِيَامَهُ أَوْ يَصِلُهُ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسْرَ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»
9125 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زُهَيْرٍ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَيْسَرَةَ، «أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ، كَانَ يُقَطِّعُ قَضَاءَ رَمَضَانَ»
9126 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ شَقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ مُتَتَابِعًا فَرِّقْ، إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»
9127 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] قَالَ: «إِنْ شَاءَ وَصَلَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»
9128 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُنْقَطِعًا بَأْسًا»