كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17591 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ»
17592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ الْحُسْنِ»
17593 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ»
فِي مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ
17594 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْوَالِدُ وَلَدَهُ، وَلَا الْوَلَدُ وَالِدَهُ»
17595 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا»
17596 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: أَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»
17597 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ، أَوْ مُكَاعَمَةِ، الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، أَوْ مُعَاكَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ»
17598 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ» قَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا»
17599 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ
17600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً»
17601 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُكَ»
17602 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ لِعُمَرَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا»
17603 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا»
17604 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ، وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إِلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْتُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ
17605 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا»
17606 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ»
17607 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَعَلَى ابْنِهِ، وَعَلَى أُخْتِهِ»
17608 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قِيلَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا»
17609 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ»
17610 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: «وَإِخْوَةُ الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْهَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ؟
17611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الْإِذْنَ، وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ»
17612 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " غَلَبَ الشَّيْطَانُ عَلَى النَّاسِ فِي السَّاعَاتِ ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [النور: 58] " قَالَ: «كَانَ أَهْلُهُمْ يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ» قَالَ: " فَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا جَاءَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلَانٌ؟ "
17613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: 58] "
17614 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: 58] قَالَ: «لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ» قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ: «اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ»
17615 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، وَسُئِلَ عَنِ الْإِذْنِ فَقَالَ: «اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ، ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا»
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾
[البقرة: 235]
17616 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ»
17617 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَالْفَضْلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ»
17618 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا، أَنِّي أَتَزَوَّجُكِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ»
﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾
[النساء: 34]
17619 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، قَالَ: «لَا تَقْرَبُوهَا»
17620 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَوْلُهُ ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، قَالَا: «لَا يُضَاجِعُهَا»
17621 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، قَالَ: «إِذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا»
17622 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمِقْسَمٍ، قَوْلُهُ: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34]، قَالَ مِقْسَمٌ: «وَلَا تَقْرَبُ فِرَاشَهَا» وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «هُوَ الْكَلَامُ» وَقَالَا جَمِيعًا: «اضْرِبُوهُنَّ، ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ»
17623 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] قَالَ: «ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ، غَيْرُ مُؤَثِّرٍ»
مَا قَالُوا فِي الِاسْتِتَارِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ
17624 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ»