كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
16923 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا يَزْنِي، إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ»
16924 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
16925 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنْ قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: 3] قَالَ: «كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا»
16926 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: «نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
16927 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: 3] قَالَ: «لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ، وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا»
16928 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ
16929 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ»
16930 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، نَحْوَهُ
16931 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: 3] «، يَعْنِي بِالنِّكَاحِ، يُجَامِعُهَا»
16932 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
16933 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: 3] «وَلَكِنَّ اللَّهَ كَفَى»
16934 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ [النور: 3] بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ "
مَنْ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةً، وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
16935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أُحِلَّ نِكَاحُ الزَّانِي الزَّانِيَةَ» قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ لَنَا: «لَا يَعْنِي فِي الْمَسْتُورِ، وَلَكِنْ الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً»
16936 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
16937 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا»
16938 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَزَوِّجْهَا»
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا
16939 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»
16940 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ».
16941 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
16942 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»
16943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَةَ الْبِكْرِ»، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "
16944 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ، وَيَدْخُلَ بِهَا»
16945 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ»
16946 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَشِفَّهَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ".
16947 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
16948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا؟
16949 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: أَمَا لَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَدَقْتُ، لَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ.
قَالَ خَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً "
16950 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْبِكْرِ سَبْعًا، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا»
16951 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَهَا: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هُوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»
16952 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ قَدْ سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ».
قِيلَ لِلْحَكَمِ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: «هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ»
16953 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»
16954 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا، وَيَقْسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْسِمُ»
16955 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ: «الْبِكْرُ ثَلَاثًا، وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ»
16956 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لِلْبِكْرِ سَبْعًا، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا»
16957 - حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ قَالَا: «هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ»
16958 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ قَالُوا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْسِمُ»
16959 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا».
قَالَ حُمَيْدٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ»
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا
16960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
16961 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»
16962 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «لَا يَغْشَاهَا، وَلَا تَصُومُ»