مصنف ابن أبي شيبةصفحات 468-470

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 468-470
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

حَدَّثَنَا

16079 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، وَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «صَدَقُوا»

حَدَّثَنَا

16080 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ»

حَدَّثَنَا

16081 - حَكَّامٌ الرَّازِي، عَنْ مُثَنَّى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، قَالَ: «يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ»

إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

حَدَّثَنَا

16082 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»

حَدَّثَنَا

16083 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ».
حَدَّثَنَا

16084 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ»

حَدَّثَنَا

16085 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ»

حَدَّثَنَا

16086 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ»

الْأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ

حَدَّثَنَا

16087 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، قَالَا: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ»

حَدَّثَنَا

16088 - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً»

مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

حَدَّثَنَا

16089 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ» ـ يَعْنِي الْمُسْلِمَ ـ

فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا؟

حَدَّثَنَا

16090 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَسَمَ لِهَذِهِ يَوْمًا، وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16091 - عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ» حَدَّثَنَا

16092 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا

16093 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»

حَدَّثَنَا

16094 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ»

حَدَّثَنَا

16095 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَيَقْسِمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»

حَدَّثَنَا

16096 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ، يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ»

حَدَّثَنَا

16097 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً»

حَدَّثَنَا

16098 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا»

حَدَّثَنَا

16099 - يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»

حَدَّثَنَا

16100 - يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»

الْمُسْلِمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

حَدَّثَنَا

16101 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، قَالَا: «يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً»

حَدَّثَنَا

16102 - مَعْنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً»

حَدَّثَنَا

16103 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ: «يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»

حَدَّثَنَا

16104 - أَبُو خَالِدٍ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ»

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا، وَفِي السِّرِّ أَقَلُّ

حَدَّثَنَا

16105 - هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي صَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»

حَدَّثَنَا

16106 - هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»

حَدَّثَنَا

16107 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ»

حَدَّثَنَا

16108 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ، وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»

حَدَّثَنَا

16109 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ»

مَنْ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ

حَدَّثَنَا

16110 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»

حَدَّثَنَا

16111 - ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»

جارٍ التحميل