كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16079 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، وَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «صَدَقُوا»
حَدَّثَنَا
16080 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ»
حَدَّثَنَا
16081 - حَكَّامٌ الرَّازِي، عَنْ مُثَنَّى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، قَالَ: «يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ»
إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
حَدَّثَنَا
16082 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»
حَدَّثَنَا
16083 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ».
حَدَّثَنَا
16084 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ»
حَدَّثَنَا
16085 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ»
حَدَّثَنَا
16086 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ»
الْأَمَةُ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ
حَدَّثَنَا
16087 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، قَالَا: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ»
حَدَّثَنَا
16088 - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
حَدَّثَنَا
16089 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ» ـ يَعْنِي الْمُسْلِمَ ـ
فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، إِذَا اجْتَمَعَتَا كَيْفَ قِسْمَتُهُمَا؟
حَدَّثَنَا
16090 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَسَمَ لِهَذِهِ يَوْمًا، وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16091 - عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ» حَدَّثَنَا
16092 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
16093 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
حَدَّثَنَا
16094 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ»
حَدَّثَنَا
16095 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَيَقْسِمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
حَدَّثَنَا
16096 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ، يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ»
حَدَّثَنَا
16097 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً»
حَدَّثَنَا
16098 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا»
حَدَّثَنَا
16099 - يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»
حَدَّثَنَا
16100 - يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»
الْمُسْلِمَةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَجْتَمِعَانِ، مَنْ قَالَ: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
حَدَّثَنَا
16101 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، قَالَا: «يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً»
حَدَّثَنَا
16102 - مَعْنُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً»
حَدَّثَنَا
16103 - أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ: «يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ»
حَدَّثَنَا
16104 - أَبُو خَالِدٍ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُظْهِرُ فِي الْعَلَانِيَةِ شَيْئًا، وَفِي السِّرِّ أَقَلُّ
حَدَّثَنَا
16105 - هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي صَدَاقِ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
حَدَّثَنَا
16106 - هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
حَدَّثَنَا
16107 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ»
حَدَّثَنَا
16108 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ، وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ»
حَدَّثَنَا
16109 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ»
مَنْ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
حَدَّثَنَا
16110 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
حَدَّثَنَا
16111 - ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»