كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10164 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ».
قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
10165 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ»
10166 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
10167 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
10168 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
10169 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ، قَالُوا: فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَقَالُوا: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً»
10170 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»
10171 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَوْفَى عَلَى ثَمَنِهِ»
10172 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
10173 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً»
10174 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، إِلَّا الْحُلِيَّ»
10175 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا «كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ»
10176 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: «كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ»
10177 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ» قُلْتُ: إِنَّهُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ: «يُعَارُ، وَيُلْبَسُ»
10178 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ «لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ»
10179 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ «تُحَلِّي ثِيَابَهَا الذَّهَبَ، وَلَا تُزَكِّيهِ»
10180 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَتْ «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ»
10181 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
10182 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يُعَارُ وَيَلْبَسُ»
10183 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ، قَالَ: «لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِي»
10184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «زَكَاةَ الْحُلِيُّ عَارِيَّتُهُ»
10185 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿تَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾»
10186 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
10187 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ، وَيُلْبَسُ»
10188 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ»
مَنْ قَالَ: تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
10189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا، وَابْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ: كُلُّهُمْ أَمَرُونِي أَنْ «أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ»
10190 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمِنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا»
10191 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ»، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ، قُلْتُ: إِذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: «وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ»
10192 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ» فَلَمَّا عَادُوا إِلَيْهِ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا الْبِسَارَ»
10193 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ كَانَ «يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ»
10194 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، وَسَعِيدَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ «تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ»
10195 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «كَانَتْ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: «فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ، وَلَا يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا يَأْتِي مِثْلُ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ»
10196 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»
10197 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»
10198 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ "
10199 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «ضَمِنَ أَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ، وَالْحُكْمَ»
10200 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الزَّكَاةِ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ مَرَّتَيْنِ»، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ»
10201 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا».
قَالَ: وَقَالَ خَيْثَمَةُ: مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا "