كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16147 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا»
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، مَنْ يَرَاهُ جَائِزًا وَمَنْ فَعَلَهُ
حَدَّثَنَا
16148 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا»
حَدَّثَنَا
16149 - حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: «أَعْتَقَ عَلِيٌّ أُمَّ وَلَدِهِ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا»
حَدَّثَنَا
16150 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ»
حَدَّثَنَا
16151 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ»
مَنْ قَالَ: لَهَا مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ
حَدَّثَنَا
16152 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، قَالَ: «هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ»
حَدَّثَنَا
16153 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ»
حَدَّثَنَا
16154 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16155 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ، قَالَ لِأَمَتِهِ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ قَالَ: «هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ»
فِي رَجُلٍ يَعْتِقُ أَمَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
حَدَّثَنَا
16156 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا»
حَدَّثَنَا
16157 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، «أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ»
حَدَّثَنَا
16158 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا»
حَدَّثَنَا
16159 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا»
حَدَّثَنَا
16160 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ كَعْبٍ، قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿امْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ دَرَيْتُ مَا مَنَاكِبُهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا، فَسَفَعَ وَجْهَهُ، وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ، حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ، وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ فَنَزَلَ ذَلِكَ»
مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ
حَدَّثَنَا
16161 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولَانِ: «هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»
حَدَّثَنَا
16162 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا «كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ»
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
حَدَّثَنَا
16163 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ»
حَدَّثَنَا
16164 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَكَرِهَهُ فَقَالَ: «كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ»
حَدَّثَنَا
16165 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا»
حَدَّثَنَا
16166 - وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ»، وَقَرَأَ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]
مَنْ رَخَّصَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
حَدَّثَنَا
16167 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً»
حَدَّثَنَا
16168 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، أَنَّ طَلْحَةَ، «تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً»
حَدَّثَنَا
16169 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ، وَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ، وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ»
حَدَّثَنَا
16170 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَارٍ لِحُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً، وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ»
حَدَّثَنَا
16171 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ»
حَدَّثَنَا
16172 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ»
حَدَّثَنَا
16173 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ»
الْمُسْلِمُ كَمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟
حَدَّثَنَا
16174 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
حَدَّثَنَا
16175 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
حَدَّثَنَا
16176 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»