كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15321 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: «أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْمِي غَرَبَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمْ تَغْرُبْ»
حَدَّثَنَا
15322 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ قَالَ: «الْكَرِيُّ إِذَا لَمْ يَجِدْ رَاعِيًا، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ نَامِيًا يَرْمِيَانِ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ»
حَدَّثَنَا
15323 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الرِّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلًا وَلَا يَبِيتُونَ»
فِي وَقْتِ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
حَدَّثَنَا
15324 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا بَيْنَ الْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
حَدَّثَنَا
15325 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، يُخْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى فَرْعٍ وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ قَدِ انْكَشَفَتْ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ»
حَدَّثَنَا
15326 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «وَقْتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ لِقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، حِينَ تُبْصِرُ الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا»
حَدَّثَنَا
15327 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ، أَخَّرَ الَّتِي مِنْ عَرَفَةَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَدَّمَ الَّتِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
حَدَّثَنَا
15328 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَقَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِجَمْعٍ، فَاسْتَقَرَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «طُلُوعُ الشَّمْسِ يَنْظُرُ، أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ؟» فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ
حَدَّثَنَا
15329 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ»
حَدَّثَنَا
15330 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ»
حَدَّثَنَا
15331 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه قَالَ: «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
حَدَّثَنَا
15332 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً»
فِي الذِّكْرِ فِي الطَّوَافِ
حَدَّثَنَا
15333 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ قَاسِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» حَدَّثَنَا
15334 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
فِي حَصَى الْجِمَارِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
15335 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «مَا يُقْبَلُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ رُفِعَ»
حَدَّثَنَا
15336 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَمْيٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: «مَا يُقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ، وَإِلَّا ذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرٍ»
فِيمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَيَأْكُلُ مِنْهُ؟
حَدَّثَنَا
15337 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ: «لَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ جَزَاءٌ» وَقَالَ فِي التَّطَوُّعِ: «يُؤْكَلُ مِنْهُ»
حَدَّثَنَا
15338 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَعَطِبَتْ قَالَ: «يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ»
حَدَّثَنَا
15339 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ»
حَدَّثَنَا
15340 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «كُلْ وَأَبْدِلْ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا»
حَدَّثَنَا
15341 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ، فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، وَاجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِكَ»
حَدَّثَنَا
15342 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ»
حَدَّثَنَا
15343 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ فَيَقُولُ: «إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتُ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تُطْعِمْ مِنْهَا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ»
مَنْ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ
حَدَّثَنَا
15344 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوُّعًا، فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ، فَنَحَرْتُهَا، فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِطَائِفَةٍ، وَرَجَعْتُ إِلَيْهِ بِبَعْضِهَا، «فَأَكَلَ وَلَمْ يُبْدِلْ»
حَدَّثَنَا
15345 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ؟ قَالَ: كُلْ وَأَطْعِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ "
حَدَّثَنَا
15346 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الْإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إِذَا لَمْ تُسَمِّ»
حَدَّثَنَا
15347 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «يُؤْكَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ»
فِي الرَّجُلِ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا
حَدَّثَنَا
15348 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ، إِنْ شَاءَ أَتَمَّ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ»
حَدَّثَنَا
15349 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا، ثُمَّ يَقْطَعُهُ قَالُوا: «يَقْضِي طَوَافَهُ»
حَدَّثَنَا
15350 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقْطَعْ طَوَافَكَ، ثُمَّ صَلِّ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِكَ»
حَدَّثَنَا
15351 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَقْبِلْ»
حَدَّثَنَا
15352 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ «أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ»