كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16010 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ»
حَدَّثَنَا
16011 - مُطَرِّفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا»
حَدَّثَنَا
16012 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالُوا: «إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ»
حَدَّثَنَا
16013 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»
حَدَّثَنَا
16014 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
حَدَّثَنَا
16015 - عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ»
عَلَى مَنْ يَكُونُ الْمَهْرُ
حَدَّثَنَا
16016 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
16017 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ»
حَدَّثَنَا
16018 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ الْحَكَمُ: «عَلَى الِابْنِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ» ـ يَعْنِي الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ ـ
حَدَّثَنَا
16019 - حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هُوَ عَلَى الْأَبِ»
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ، أَيَشْتَرِطُ إِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ
حَدَّثَنَا
16020 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ، أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ لِزَوْجِهَا: «أُزَوِّجُكَ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ»
حَدَّثَنَا
16021 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ " إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ: ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ "
حَدَّثَنَا
16022 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا أَنْكَحَ، قَالَ: " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ، ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ حَدَّثَنَا
16023 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
16024 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾؟، قَالَ: " فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ "
حَدَّثَنَا
16025 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، قَالَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾»
حَدَّثَنَا
16026 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، قَالَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ بِإِحْسَانٍ»
حَدَّثَنَا
16027 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] قَالَ: «عُقْدَةُ النِّكَاحِ» قَالَ: قَوْلُهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ
حَدَّثَنَا
16028 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] قَالَا: «أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»
حَدَّثَنَا
16029 - يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جُهَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] قَالَ: «﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾»
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
حَدَّثَنَا
16030 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ»
حَدَّثَنَا
16031 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ: «إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16032 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ»
حَدَّثَنَا
16033 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ»
حَدَّثَنَا
16034 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ، قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ، وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا قَالَ: «اكْسُهَا ثَوْبًا»
فِي الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ؟
حَدَّثَنَا
16035 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16036 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الْعَبْدِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا».
وَقَالَ عَطَاءٌ: «اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16037 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16038 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16039 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: «يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ»
حَدَّثَنَا
16040 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16041 - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16042 - ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «كَمْ؟» قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ
حَدَّثَنَا
16043 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، عَنْ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟، فَقَالَا: «أَرْبَعًا»