كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18626 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ»
18627 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِيلَاءِ»
18628 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ»
18629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى، وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ»
مَنْ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ»
18630 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ»
18631 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ»
18632 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ»، قُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ؟ قَالَ: «حَلَفَ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ»
18633 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ»
18634 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: «لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لَا يَمَسُّهَا، وَلَا يُصَالِحُهَا، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهِيَ الْأَلِيَّةُ»
18635 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ»
18636 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ»
18637 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ
18638 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا»
18639 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ "
مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ يُولِي مِنَ الْحُرَّةِ
18640 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ عَنِ الْحُرَّةِ، فَقَالَ: «تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»
18641 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الْحُرِّ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا: لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا فِي الْعِدَّةِ
18642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً»
18643 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَخْطِبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»
18644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ: «يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ» قَالَ: «صَدَقَ عَامِرٌ»
18645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»
18646 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟
18647 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ»
18648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُلَاعَنَةِ، وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِمُولٍ
18649 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ»
18650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا»
18651 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ هَاشِمٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: «هُوَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ»
18652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَتَرَكَهَا سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً " قَالَ وَكِيعٌ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ
مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُ
18653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «لَا يُخَيَّرُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ»
18654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
18655 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
18656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
18657 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»
18658 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»