كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
22632 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا»
22633 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا»
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمْرَى أَنْ يَرْجِعَ
22634 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ»
فِي الرُّقْبَى وَمَا سَبِيلُهَا
22635 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى قَالَ: «مَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ»
22636 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ»
22637 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ»
22638 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا».
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: «قَوْلُ الرَّجُلِ هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ»
22639 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ».
قَالَ وَكِيعٌ: «الْعُمْرَى، وَالْهِبَةُ، وَالْعَطِيَّةُ، وَالنِّحْلَةُ إِذَا قُبِضَتْ فَهِيَ جَائِزَةٌ»
فِي عَسْبِ الْفَحْلِ
22640 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ»
22641 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ «نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ»
22642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، قَالَ: «كُنْتُ تَيَّاسًا فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي»
22643 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ»
22644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرْقِ الْفَحْلِ»
مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
22645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: " إِنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَحْلُبْ أَوْ تُبَسِّسْ "
22646 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَوْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ»
22647 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: «كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ، - يَعْنِي يُنْزِي عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَعْلِفَ وَيَحْلُبُ -»
مِنْ كَرِهَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
22648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ»
22649 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُسْلَمُ طَعَامٌ فِي طَعَامٍ، وَلَا طَعَامٌ فِي لَحْمٍ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ»
22650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا يَشْتَرِي شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ»
22651 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ»
22652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، إِنَّمَا هُوَ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ»
شَرْطُ الضَّمَانِ فِي الْمُضَارَبَةِ
22653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ قَالَ: «لَيْسَ بِضَامِنٍ»
22654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا» وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
22655 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إيَّاهُ، قَالَ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يُلْتَفَتُ إلَى ضَمَانِهِ.
مَا يُفْعَلُ بِعَبْدِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ؟
22656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ، انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ»
22657 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا»
22658 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمَةٌ بَاعَهَا»
22659 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ»
22660 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ فِيهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ»
22661 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ».
وَقَالَ الْحَسَنُ: «لَا يُحَرِّمُ مُسْلِمٌ كَافِرًا»
22662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا»
مَنْ كَرِهَ الْهَدِيَّةَ فِيمَنْ يُرِيدُ زِيَادَةَ الْمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا
22663 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [سورة: المدثر، آية رقم: 6] قَالَ: «لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ»