مصنف ابن أبي شيبةصفحات 465-467

كِتَابُ النِّكَاحِ

صفحات 465-467
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

حَدَّثَنَا

16044 - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى «أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16045 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

حَدَّثَنَا

16046 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»

حَدَّثَنَا

16047 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»

حَدَّثَنَا

16048 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»

حَدَّثَنَا

16049 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»

الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

حَدَّثَنَا

16050 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ».
حَدَّثَنَا

16051 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»

حَدَّثَنَا

16052 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

حَدَّثَنَا

16053 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً»

حَدَّثَنَا

16054 - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»

حَدَّثَنَا

16055 - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

حَدَّثَنَا

16056 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ، قَالَ: «هُوَ زَوْجٌ»

الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، مَنْ كَرِهَهُ

حَدَّثَنَا

16057 - هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: «مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا» لِقَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: 25] قَالَ: «عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ»

حَدَّثَنَا

16058 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا، إِلَّا قَلِيلًا»

حَدَّثَنَا

16059 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ»

حَدَّثَنَا

16060 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنِ النِّكَاحِ مِنَ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ»

حَدَّثَنَا

16061 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا»

حَدَّثَنَا

16062 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَسَّانَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ» قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ: «فَزَوِّجِيهِ»

حَدَّثَنَا

16063 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَا: «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»

حَدَّثَنَا

16064 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنَّهُ مِمَّا تُوُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ»

حَدَّثَنَا

16065 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ»

حَدَّثَنَا

16066 - الْفَضْلُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ»

مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ؟

حَدَّثَنَا

16067 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَخُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً»

حَدَّثَنَا

16068 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً» وَقَالَ حَمَّادٌ: «اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16069 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»

حَدَّثَنَا

16070 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلًا»

مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

حَدَّثَنَا

16071 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»

حَدَّثَنَا

16072 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ»

حَدَّثَنَا

16073 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ»

حَدَّثَنَا

16074 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ»

حَدَّثَنَا

16075 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ»

حَدَّثَنَا

16076 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِلَّا الْمَمْلُوكَ»

حَدَّثَنَا

16077 - عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»

حَدَّثَنَا

16078 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَالَ: «حَسَنٌ»

جارٍ التحميل