كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16044 - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى «أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16045 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
حَدَّثَنَا
16046 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16047 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»
حَدَّثَنَا
16048 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»
حَدَّثَنَا
16049 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
حَدَّثَنَا
16050 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ».
حَدَّثَنَا
16051 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»
حَدَّثَنَا
16052 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16053 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً»
حَدَّثَنَا
16054 - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»
حَدَّثَنَا
16055 - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16056 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ، قَالَ: «هُوَ زَوْجٌ»
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، مَنْ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا
16057 - هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: «مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا» لِقَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: 25] قَالَ: «عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ»
حَدَّثَنَا
16058 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا، إِلَّا قَلِيلًا»
حَدَّثَنَا
16059 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ»
حَدَّثَنَا
16060 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنِ النِّكَاحِ مِنَ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ»
حَدَّثَنَا
16061 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا»
حَدَّثَنَا
16062 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنَ حَسَّانَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: «لَا تُزَوِّجِيهِ» قَالَتْ: فَإِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَزْنِيَ بِهَا، قَالَ: «فَزَوِّجِيهِ»
حَدَّثَنَا
16063 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَا: «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ»
حَدَّثَنَا
16064 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِنَّهُ مِمَّا تُوُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ»
حَدَّثَنَا
16065 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ»
حَدَّثَنَا
16066 - الْفَضْلُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ»
مَنْ رَخَّصَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، كَمْ يَجْمَعْ مِنْهُنَّ؟
حَدَّثَنَا
16067 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَخُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً»
حَدَّثَنَا
16068 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً» وَقَالَ حَمَّادٌ: «اثْنَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
16069 - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16070 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلًا»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
حَدَّثَنَا
16071 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»
حَدَّثَنَا
16072 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ»
حَدَّثَنَا
16073 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ»
حَدَّثَنَا
16074 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ»
حَدَّثَنَا
16075 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ»
حَدَّثَنَا
16076 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِلَّا الْمَمْلُوكَ»
حَدَّثَنَا
16077 - عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»
حَدَّثَنَا
16078 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَالَ: «حَسَنٌ»