كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ كَرِهَ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعَ
19256 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ نا سَلَّامُ بْنُ قَاسِمٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ سُرِّيَةٍ كَانَتْ لِعَلِيٍّ قَالَتْ قَالَ عَلِيٌّ: يَا أُمَّ سَعِيدٍ «قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا قَالَتْ وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقُلْتُ طَلِّقْ إِحْدَاهُنَّ وَاسْتَبْدِلْ فَقَالَ الطَّلَاقُ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ»
مَا كُرِهَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ
19257 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»
19258 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، لَمْ تُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»
19259 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ
19260 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَمَا إِنَّهَا مُخَاصِمَتُكَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
19261 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ، فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ»
19262 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الذَّمِيمِ، فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ»
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾
[البقرة: 228]
19263 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ جَمِيعَ حَقِّي عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] "
19264 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] قَالَ: «إِمَارَةٌ»
19265 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ»
19266 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] قَالَ: «يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»
19267 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228] قَالَ: «فَضْلُ اللَّهِ مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ، وَفَضْلُ مِيرَاثِهِ عَلَى مِيرَاثِهَا، وَكُلُّ مَا فُضِّلَ بِهِ عَلَيْهَا»
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا، فَقِيلَ: طَلِّقْهَا
19268 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى: أَجْعَلُ لَكَ جُعْلًا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً، وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، فَفَعَلَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «بَانَتَا جَمِيعًا»، قَالَ مُجَاهِدٌ: «بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ»، وَقَالَ وَكِيعٌ: «وَالْبَائِنُ عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ»
فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ
19269 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: نا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: «اشْتَكَى إِبْرَاهِيمُ إِلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ، فَإِنْ قَوَّمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا»
19270 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: نا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكَسَّرَ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا»
19271 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ قَالَ: أَكْرَيْتُ الْحُجَّاجَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ: يَا أَبَا عَمْرٍو، كَيْفَ تَصْنَعُ مَعَ نِسَائِكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَلْقَى مِنْهُنَّ شِدَّةً، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ بَيْتَ إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا، وَلَا أُقَبِّلُ ابْنَةَ إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا إِلَّا غَضِبْنَ: قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ، وَلَا يُؤْمِنَنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إِحْدَاهُنَّ فَتَتَّهِمُكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: وَهُوَ فِي الْقَوْمِ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ مِثْلُ الضِّلْعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتُهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ أَهْلَكَ عَلَى مَا فِيهِمْ "، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ فِي قَلْبِكَ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ زَادَ فِيهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَظُنُّهُ سُفْيَانَ: مَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا حُرْمَةً فِي دِينِهَا
19272 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»
19273 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ رُكَيْنٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: قَدِمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ: عُمَرُ: إِنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ، إِنِّي لَآتِي، قَالَ، السُّوقَ أَوِ النَّاسَ، أَشْتَرِي مِنْهُمُ الدَّابَّةَ، أَوِ الثَّوْبَ فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إِلَى فَتَاتِهِمْ أَوْ يَخْطُبُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " أَوَمَا تَعْلَمُ أَنْ شَكَا إِبْرَاهِيمُ مِنْ دَرْءٍ فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّمَا هِيَ مِنْ ضِلْعٍ فَخُذِ الضِّلْعَ، فَأَقِمْهُ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، وَإِلَّا فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا "
مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؟
19274 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: «تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ»
19275 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ»
19276 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: «إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
19277 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: نا أَبُو مُبَارَكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ، وَأُعْتِقَتِ السَّرِيَّةُ»
19278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ: «إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدُهُ»
19279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ»
الرَّجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هُوَ مَا قُلْتُ
19280 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا خَالِدُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ، وَتَحْتَ أَحَدِهِمَا خَالَتِي، فَقَالَ: «يُدَيَّنَا»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ
19281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرِبْتُكِ سَنَةً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: «إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ»
19282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ، وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ»
19283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ»
مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟
19284 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
19285 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَمَّ حَبِيبَةَ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكَحِّلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ»، قَالَ حُمَيْدٌ: " فَسَأَلْتُ زَيْنَبَ: مَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً، فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مَنْ وَرَاءَهَا "
19286 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
19287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»