كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
24149 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ حَسَّانِيٍّ كَثِيرِ الْفِضَّةِ، وَسَقَانِي»
24150 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، قُلْتُ: آتِي الضَّبَّانِيَّةَ فِيهِ فَأُوتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ فِضَّةٍ أَشْرَبُ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
مَنْ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ
24151 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ مِنْ قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ، وَلَا ضَبَّةُ فِضَّةٍ»
24152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ، فَكَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ فِيهِ»
24153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُضَبَّبَ، الْقَدَحُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ»
24154 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ، فِي قَدَحٍ فِيهِ فِضَّةٌ»
24155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ، فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ»
24156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ».
24157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ سَالِمٍ: «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
24158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَمْرٍو بِنْتِ عَمْرٍو قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ: «تَنْهَانَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ، أَوْ نُضَبِّبَ الْآنِيَةَ، أَوْ نُحَلِّقَهَا بِالْفِضَّةِ، فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى رَخَّصَتْ لَنَا، وَأَذِنَتْ لَنَا أَنْ نَتَحَلَّى الذَّهَبَ، وَمَا أَذِنَتْ لَنَا وَلَا رَخَّصَتْ لَنَا أَنْ نُحَلِّقَ الْآنِيَةَ، أَوْ نُضَبِّبَهَا بِالْفِضَّةِ»
24159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ أَبِي فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ»
فِي الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْقَدَحِ
24160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِ الْقَدَحِ»
24161 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يَشْرَبُ مِنْ قِبَلِ أُذُنِهِ»
24162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ، مِمَّا يَلِي عُرْوَةَ الْقَدَحِ، أَوِ الثُّلْمَةِ تَكُونُ فِيهِ»
مَنْ رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ فِي النَّفَسِ الْوَاحِدِ
24163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالشُّرْبِ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ بَأْسًا»
24164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «لَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، كَانَ لَا يَنْتَظِرُ مُؤَذِّنًا، وَيُؤْتَى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَيَشْرَبُهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، لَا يَقْطَعُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»
24165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَشْرَبُ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ شَرَابِي وَأَتَنَفَّسُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَنْ تَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَاشْرَبْهُ إِنْ شِئْتَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ»
24166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: «رَآنِي أَبِي وَنَحْنُ نَشْرَبُ بِنَفْسٍ وَاحِدٍ فَنَهَانَا، أَوْ نَهَانِي»
24167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ بِنَفْسٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: «هُوَ شُرْبُ الشَّيْطَانِ»
فِي النَّفْسِ فِي الْإِنَاءِ مَنْ كَرِهَهُ
24168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ»
24169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ»
24170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ»
24171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ»
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ
24172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا»
24173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ»
24174 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا شَرِبْتُ فَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا»
24175 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: «إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا»
24176 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: «هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ»
مَنْ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
24177 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَتَى بَعْضُهُمْ بِشَرَابٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ نَفَخَ فِيهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: مَهْلًا، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ»
24178 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟» قَالَ: نَعَمْ " فَقَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَرْوَى بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «أَبِنِ الْإِنَاءَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ» قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَرًا؟ قَالَ: «فَأَهْرِقْهُ»
24179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ».
قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
24180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِيهِ»
24181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلًى لِثَوْبَانَ، قَالَ: «أَتَيْتُ ثَوْبَانَ بِشَرَابٍ فَنَفَخْتُ فِيهِ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَهُ»
24182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: اسْتَسْقَى عَلِيٌّ، فَأَتَيْتُهُ بِشَرَابٍ فَنَفَخْتُ فِيهِ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَهُ، وَقَالَ: «اشْرَبْهُ أَنْتَ»
24183 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»