كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
21496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ»
21497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا»
21498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةً مُمَلَّكَةً حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ بَطْنًا»
21499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ: وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمَلَّكَةٌ: «تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا»
21500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا»، وَقَالَ الْحَسَنُ: «حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ ذَلِكَ»
21501 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ قَالَ: «لَا يَجُوزُ»
21502 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ: «لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا»
21503 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا».
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
21504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ»
21505 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمَا «كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ، وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ، وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهِ»
21506 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، فَقَالَا: «لَا بَأْسَ بِهِ»
21507 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ، كُرِهَ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ»
21508 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
21509 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: أَرَى أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ»
21510 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمَا «كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ»
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا
21511 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْكِتَابِ: «إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ»
21512 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ «يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا، يُؤَدِّي عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ؟» فَقَالَ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ
21513 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ».
21514 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
21515 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا: «إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ»
21516 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا قَالَ: «يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ
21517 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، " أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي، وَلَكِنَّهُ لَكَ "
21518 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسًا، سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ»
21519 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «إِذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ»
21520 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ الْمَالَ لِي، وَلَكِنَّهُ لَكَ»
21521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ»
21522 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ»
21523 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمَالُ لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ»
21524 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ»
21525 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ»
21526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ»
21527 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ مَسَكَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ»
21528 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ مَمْلُوكُهُ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ مَمْلُوكُهُ»
21529 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ»
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَهُ أَرْضٌ
21530 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، قَالَا: «إِذَا أَسْلَمَ، وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ، وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا»
21531 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا»