كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
15287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ»
حَدَّثَنَا
15288 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ»
حَدَّثَنَا
15289 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأِ كَيْ يَتَّقُوا»
حَدَّثَنَا
15290 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
15291 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ: «كَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ» حَدَّثَنَا
15292 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
15293 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا، إِنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ خَطَأً».
وَنُبِّئْتُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطَأً، إِنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا»
حَدَّثَنَا
15294 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْقَطَا لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً، وَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
15295 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُزَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا
15296 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْخَطَأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ، يُحْكَمُ عَلَيْهِمَا»
حَدَّثَنَا
15297 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ»
مَنْ قَالَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنًى
حَدَّثَنَا
15298 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ «يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنًى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ، وَرَأَيْتُ هِشَامًا يَتَعَجَّلُ»
حَدَّثَنَا
15299 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّعَجُّلِ إِلَى مِنًى قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ «فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا» حَدَّثَنَا
15300 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
فِي غَسْلِ حَصَى الْجِمَارِ
حَدَّثَنَا
15301 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَالِمٍ وَمَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَهُمَا غَسَلَا حَصَى الْجِمَارِ»
حَدَّثَنَا
15302 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، أَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا إِنْ يَكُونَ فِيهِ قَذَرٌ»
حَدَّثَنَا
15303 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَفْلَحَ قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ، وَيَأْخُذُهُ كَمَا هُوَ فَيَرْمِي بِهِ "
حَدَّثَنَا
15304 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُوَرِّعِ بْنِ مُوسَى قَالَتْ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ «رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجِمَارِ»
حَدَّثَنَا
15305 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: «لَا تَغْسِلْهُ»
حَدَّثَنَا
15306 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ»
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ، يَقْضِيهِ أَوْ يُهْرِقُ دَمًا
حَدَّثَنَا
15307 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: «وَاللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُقْضَى، فَكَيْفَ لَا تَقْضِي رَمْيَ الْجِمَارِ»
مَنْ كَانَ يَقُولُ يُلَبِّي إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
حَدَّثَنَا
15308 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى»
حَدَّثَنَا
15309 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ» حَدَّثَنَا
15310 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا مَعنٌ عَنْ خَالِدٍ أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
15311 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ»
حَدَّثَنَا
15312 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ»
حَدَّثَنَا
15313 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:: كَانَ يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا "
حَدَّثَنَا
15314 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ رَجَاءٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ «كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِي التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ وَهُوَ يُلَبِّي»
حَدَّثَنَا
15315 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»
مَنْ رَمَى الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَمَنْ كَرِهَهُ
حَدَّثَنَا
15316 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْمَى الْجِمَارُ لَيْلًا»
حَدَّثَنَا
15317 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ «كَرِهَ رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ»
حَدَّثَنَا
15318 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ الْمُخْتَارِ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَتَخَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ، فَلَمْ تَضَعْ لَيْلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْغَدِ، ثُمَّ جَاءَتَا مِنًى مِنَ اللَّيْلِ، فَرَمَوُا الْجَمْرَةَ «فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا»
حَدَّثَنَا
15319 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تُرْمَى الْجِمَارُ بِاللَّيْلِ»
مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّمْيِ لَيْلًا
حَدَّثَنَا
15320 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ حُجَّاجًا، فَيَدَعُونَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ»