كِتَابُ الصَّلَوات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3937 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أيْمَانهُمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ»
3938 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»
3939 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ»
3940 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ الْحَرِيرِيُّ أَبُو طَالُوتَ قَالَ: نا غَزْوَانُ بْنُ جَرِيرٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ، إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِ يَسَارِهِ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ»
3941 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2] قَالَ: «وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ»
3942 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ»
3943 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ»
3944 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
3945 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ»
3946 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ، مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا، فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»
3947 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ، يَقُولُ: «عَلَى كَفِّهِ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ»، وَيَقُولُ: «فَوْقَ ذَلِكَ» وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ: يَفْعَلُونَهُ
3948 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، «وَكَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ يُصَلِّي»
مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
3949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ»
3950 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ»
3951 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يُمْسِكَ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ قَالَ: «إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ»
3952 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ يُرْسِلُهَا»
3953 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ: «كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ»
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ جَسَدِهِ دَمٌ
3954 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرَثٌ وَدَمٌ» قَالَ: «فَلَمْ يُعِدَّ الصَّلَاةَ»
3955 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ وَلَمْ يُعْجِبْهُ
3956 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَا فِي نَضَحَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتُهُ»
3957 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ، عَنْ قَارِظٍ أَخِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكَونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ»
3958 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، فَقَالَ الْحَكَمُ: «إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ»، ثُمَّ قَالَ: «أَوِ الدِّرْهَمِ»
3959 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: «رَأَيْتُ مُجَاهِدًا، فِي ثَوْبِهِ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا»
3960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ قَالَ: «لَا يُعِيدُ»
3961 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ»
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَاسِينَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ»
3963 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّمِ يَكَونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ قَالَ: «فَلْيُعِدْ»
3964 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبِهِ الدَّمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيَلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ»
3965 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَمَا أُصَلِّي؟ قَالَ: «اغْسِلْهُ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ»
3966 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ قَالَ: «لَا يُعِيدُ»
3967 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا فَلَا تُعِدْ، قَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ»
3968 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ لَمْ يَكَنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ»
3969 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ قَالَ: «إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ»
3970 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ»
الرَّجُلُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ
3971 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، «أَنَّ عُمَرَ، غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَعَادَ بَعْدَمَا ارتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا»
3972 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ عُمَرَ، صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِالْجُرْفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا» قَالَ: «فَغَسَلَ الِاحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ»
3973 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَفِي ثَوْبِي جَنَابَةٌ، «فَأَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، فَأَعَدْتُ»
3974 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ قَالَ: «مَضَتْ صَلَاتُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»