كِتَابُ الْوَصَايَا
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
30876 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ»
30877 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَحَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ «أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ»
30878 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ: «يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ، كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ»
30879 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ»
30880 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ، قَالَ: «الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ»
30881 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ»
30882 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «بِالْحِصَصِ»
30883 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ»
30884 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ»
30885 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي فَبِالْحِصَصِ، وَإِذَا أَوْصَى فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ، «بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ»
30886 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ»
30887 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بِالْحِصَصِ»
30888 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ»
30889 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا رَقْمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَعِتْقِ الْعَبْدِ، قَالَ: «يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ»
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾
30890 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لِأَجْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالَ: «لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي»
30891 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ قَالَ: «إِذَا كَانَ قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا»، قَالَ: يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا
30892 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا»
30893 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: أَلَا تَجِيءُ بِخَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَدْ أَصَبْتُ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ "
30894 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ قَالَا: «هِيَ مُبَيِّنَةٌ، فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ»
30895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾: «إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ»
30896 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قَالَ: «قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى»
30897 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، «قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ»
30898 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ "
30899 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ قَالَ: «إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتَذَرُوا إِلَيْهِمْ»، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235]
30900 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ، فَلَمَّا قَسَّمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ وَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا»
30901 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، «نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ»
30902 - حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ»
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
30903 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً: سَمِعْتُ حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدْعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ» قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
30904 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
30905 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا، قَالَ: «حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
30906 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ»
30907 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، «أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ»
فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ مَنْ كَانَ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ
30908 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ، «أَوْصُوا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ» قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ "
30909 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «كَانَ وَصِيًّا لِرَجُلٍ»
30910 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي فَكَرِهْتُ ذَلِكَ، فَسَأَلْتُ عَمْرًا «فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا»، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ»
30911 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: «كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»
30912 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: «بَعَثَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَيَّ»
مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْوَصِيَّةِ فِي مَالِهِ؟
30913 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ " عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا أُشْفِيَ مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»