كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
12316 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، قَالَ: «كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»
فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
12317 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «يَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ يَتَعَمَّدُهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»
12318 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَتَعَمَّدُهُ، قَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ لِهَذَا كَفَّارَةٌ».
وَقَالَ الْحَكَمُ: «الْكَفَّارَةُ خَيْرٌ»
12319 - حَفْصٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ عِنْدَهُ، وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ عِنْدَهُ، قَالَ: «وَسَلْمَانَ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ».
قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَكَمُ فِي الَّذِي لَا يُكَفِّرُ: «كَفِّرْ»
12320 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ، فَيَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ، وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ، قَالَ: فَهُمَا يُكَفَّرَانِ وَوَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ، وَوَاللَّهِ لَأَفْعَلُ، فَلَا يُكَفَّرَانِ "
مَنْ قَالَ الْقَسَمُ يَمِينٌ يُكَفَّرُ
حَدَّثَنَا
12321 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْقَسَمُ يَمِينٌ»
12322 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «الْقَسَمُ يَمِينٌ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [فاطر: 42]
12323 - جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَقْسَمْتُ يَمِينٌ»
حَدَّثَنَا
12324 - عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: أَقْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ شَاةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ»
حَدَّثَنَا
12325 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ، قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ»
حَدَّثَنَا
12326 - هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنَّ رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ، قَالَ: «إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ هُوَ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
حَدَّثَنَا
12327 - يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «الْقَسَمُ يَمِينٌ»
حَدَّثَنَا
12328 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْقَسَمُ يَمِينٌ»
حَدَّثَنَا
12329 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: «إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَثَهُ، فَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ فَحَسَدَ بِهِ»
12330 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «الْقَسَمُ يَمِينٌ»
مَنْ قَالَ لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: بِاللَّهِ
حَدَّثَنَا
12331 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: أُقْسِمُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ، فَهِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
حَدَّثَنَا
12332 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ "
حَدَّثَنَا
12333 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ، أَوْ شَهِدْتُ، أَوْ حَلَفْتُ، وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
حَدَّثَنَا
12334 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ، أَوْ أَشْهَدُ، وَأَحْلِفُ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ: بِاللَّهِ "
12335 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ، فَلَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ: بِاللَّهِ "
مَنْ قَالَ: أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ سَوَاءٌ
12336 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ فَسَوَاءٌ، وَإِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ، أَوْ أُقْسِمُ سَوَاءٌ "
حَدَّثَنَا
12337 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: أُقْسِمُ، أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ، أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ، أَوْ حَجَّةٌ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ "
12338 - أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ عُبيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: «هَذَا نَذْرٌ فَلَا يَمْشِ»
12339 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ هِلَالٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ "
12340 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ»
12341 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ يَمِينٌ، قَالَ: «يُكَفِّرُهَا»
فِي الرَّجُلِ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
حَدَّثَنَا
12342 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا حَلَفَ أَطْعَمَ مُدًّا، وَإِنْ أَوْكَدَ أَعْتَقَ» قَالَ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا التَّوْكِيدُ؟ قَالَ: «يُرَدِّدُ الْيَمِينَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ»
12343 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ مَالٌ: إِنْ لَمْ تَقْضِنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا قَالَ: وَإِنْ لَمْ تُعْطِنِي إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، فَهُوَ كَمَا قَالَ "
12344 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يُكَفِّرُ قَوْلَ الْإِنْسَانِ: كُلُّ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ فِي تَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ: «يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُهْدِي مَالَهُ أَوْ غُلَامَهُ
حَدَّثَنَا
12345 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ، يُحَدِّثُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ «تُهْدِي ثَمَنَهَا»
12346 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُهْدِي دَارَهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، قَالَ: «يَبِيعُهَا، وَيَبْعَثُ ثَمَنَهَا إِلَى مَكَّةَ، أَوْ يَنْطَلِقُ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ، أَوْ يَشْتَرِي ذَبَائِحَ، فَيَذْبَحُهَا بِمَكَّةَ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا»
12347 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ: هُوَ هَدِيَّةٌ، قَالَ: «يُهْدِي قِيمَتَهُ»
12348 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَتِيقٍ، فِي رَجُلٍ أَهْدَى مَمْلُوكَهُ، وَمَمْلُوكَتَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُهْدِي قِيمَتَهُمَا» وَقَالَ عَطَاءٌ: «يُهْدِي كَبْشًا»
12349 - حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يُهْدِي غُلَامَهُ، قَالَ: «يُهْدِي كَبْشًا مَكَانَهُ»