كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17903 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي اعْتَدِّي ثَلَاثًا قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
مَا قَالُوا: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا؟
17904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
17905 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، مِثْلَهُ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي
17906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَأَبِي حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي، أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي، فَهِيَ اثْنَتَانِ "
مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمَجْنُونِ
17907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ»
17908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ، وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ»
17909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَيُبْصِرُ يَمِينَهُ»
17910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ؟ قَالَ: «يَجُوزُ»
17911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أُخِذَ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ»
مَا قَالُوا: فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
17912 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»
17913 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ
17914 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ»
17915 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعْتُوهٌ فَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَعْتُوهٌ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا، وَلَا غَيْرَهُ»
17916 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ، وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ»
17917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ، امْرَأَتَهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ، قَالَ: جَازَ "
17918 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
17919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ»
17920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ»
17921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ»
17922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ "
17923 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ»
مَا قَالُوا: فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ؟
17924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ»
17925 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
17926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي تُصِيبُهُ النَّظْرَةُ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ؟ قَالَ الْحَسَنُ: «لَا يَلْزَمُهُ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ»
17927 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي الْحِينِ، قَالَ: «طَلَاقُهُ، وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ»
17928 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الْجُنُونُ جُنُونَانِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ»
مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ؟
17929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو: «إِذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ»
17930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ، وَلْيَنْظُرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ»
17931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ»
17932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا تَرْجُو أَنْ يَبْرَأَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلَاهَا اللَّهُ بِالْبَلَاءِ فَلْتَصْبِرْ»
17933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ»
مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ
17934 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى»
مَا قَالُوا: فِي الصَّبِيِّ
17935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ»
17936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ»
17937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» قَالَ الْحَسَنُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»