كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16855 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ قَلُوصَيْنِ، وَلِأَبِي مُوسَى ثَلَاثَ قَلَائِصَ، أَوْ أَعْطَاهَا ثَلَاثَ قَلَائِصَ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى قَلُوصَيْنِ، قَالَ: أُرَاهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "
حَدَّثَنَا
16856 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا صَدَاقَ لَهَا، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا»
حَدَّثَنَا
16857 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ، وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ»
حَدَّثَنَا
16858 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ»
حَدَّثَنَا
16859 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ»
حَدَّثَنَا
16860 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي مَمْلُوكٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، «فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَيْسَ لَهَا بِشَيْءٍ»
حَدَّثَنَا
16861 - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»
حَدَّثَنَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، وَسَاقَ صَدَاقًا، قَالَ: «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَخَذَ الْمَوْلَى الصَّدَاقَ»
مَنْ كَرِهَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ
16862 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ»
حَدَّثَنَا
16863 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»
حَدَّثَنَا
16864 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ»
حَدَّثَنَا
16865 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ»
حَدَّثَنَا
16866 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ: الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: «قَدْ عَصَى»، قُلْتُ: أَزَانٍ هُوَ؟ قَالَ: «قَدْ عَصَى»
حَدَّثَنَا
16867 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، قَالَ: «قَدْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ»
حَدَّثَنَا
16868 - غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ غِيَاثٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾
[البقرة: 235]
حَدَّثَنَا
16869 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «لَا يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا، وَلَا مِيثَاقًا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16870 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235]، «يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا»
حَدَّثَنَا
16871 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235]، يَخْطُبُهَا، قَالَ: «يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا»
حَدَّثَنَا
16872 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «لَا يُقَاضِيهَا بِالْعِدَّةِ أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16873 - شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] " قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ فَإِنِّي نَاكِحُكِ، هَذَا لَا يَحِلُّ "
حَدَّثَنَا
16874 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، وَالْحَسَنِ، ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] قَالَا: «الزِّنَا»
حَدَّثَنَا
16875 - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] قَالَ: «الزِّنَا»
حَدَّثَنَا
16876 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الزِّنَا»
حَدَّثَنَا
16877 - جَرِيرٌ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «الزِّنَا»
حَدَّثَنَا
16878 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «الزِّنَا»
حَدَّثَنَا
16879 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَا يُقَاضِيهَا، أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَفْجُرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
حَدَّثَنَا
16880 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَقَالَ لَهُ: «أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «إِذًا تُرْجَمُ»، قَالَ: فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ، فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ، دَعَا بِهِ، وَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ فِيمَا يَرَى سِمَاكٌ "
حَدَّثَنَا
16881 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»، ثُمَّ تَأَوَّلَ الْحَسَنُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19] "
حَدَّثَنَا
16882 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»
حَدَّثَنَا
16883 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَجَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَإِنْ هُوَ زَنَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16884 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ»
حَدَّثَنَا
16885 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، «فِي رَجُلٍ زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ، أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»
16886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: «يُجْلَدُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
16887 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ أَبُو بَكْرٍ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً»