كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16483 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ، فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ رُدَّ بَابٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16484 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16485 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ»
حَدَّثَنَا
16486 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا
16487 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»
حَدَّثَنَا
16488 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
كَمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ؟
حَدَّثَنَا
16489 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»، يَعْنِي الْعِنِّينَ
حَدَّثَنَا
16490 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُصَيْنٌ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16491 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً»
نَا
16492 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16493 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ «أَجَّلَ رَجُلًا عَشَرَةَ أَشْهُرٍ، لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ»
حَدَّثَنَا
16494 - جَرِيرٌ، عَنْ، مَنْصُورٍ، عَنْ، إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَصِلِ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ أُجِّلَ سَبْعًا وَعَشَرَةَ أَشْهُرٍ»
حَدَّثَنَا
16495 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ»
قَالَ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً»
وَقَالَ مُغِيرَةُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لَا أَحْفَظُ الْوَقْتَ، لَكِنَّهُ يُؤَجَّلُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ»
حَدَّثَنَا
16496 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَقَوْلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً»
حَدَّثَنَا
16497 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16498 - وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً»
حَدَّثَنَا
16499 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «تَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً»
حَدَّثَنَا
16500 - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
حَدَّثَنَا
16501 - هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ أَبَا حَلِيمَةَ مُعَاذًا الْقَارِيَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ جَارِيَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً، قَالَ يَحْيَى: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ حَيْثُ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى جَارِيَةَ ابْنَتِهِ»
حَدَّثَنَا
16502 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً»
حَدَّثَنَا
16503 - هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ»
حَدَّثَنَا
16504 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ «فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ، فَإِذَا إِنْسَانٌ ضَرِيرٌ، فَأَجَّلَهُ سَنَةً»
حَدَّثَنَا
16505 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، وَفِيهِ إِذَا خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
حَدَّثَنَا
16506 - هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
حَدَّثَنَا
16507 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ، «أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا، وَإِلَّا خَيِّرْهَا، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ»
مَنْ قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
حَدَّثَنَا
16508 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ»
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا
16509 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ أَتَاهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
حَدَّثَنَا
16510 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ: «إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ»
حَدَّثَنَا
16511 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ»
حَدَّثَنَا
16512 - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَهَا الْمَهْرُ»
حَدَّثَنَا
16513 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16514 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ»
حَدَّثَنَا
16515 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ»