كِتَابُ الدِّيَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
27466 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ»
27467 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ»
27468 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْمُسَاوِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ: «مَنْ عَرَّضَ مُحَمَّدٌ بِقَتْلِهِمْ، فَاقْتُلُوهُ»
27469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّبَطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، فَأُتِيَ بِهِ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَ الذِّمِّيَّ أَنْ يُقْتَلَ "
27470 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنِ اقْتُلُوهُ بِهِ»، فَقِيلَ لِأَخِيهِ حُنَيْنٍ اقْتُلْهُ، قَالَ: «حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ» قَالَ: فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ لَا تَقِيدُوهُ بِهِ»، قَالَ: فَجَاءَهُ الْكِتَابُ وَقَدْ قُتِلَ
مَنْ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
27471 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ " فَقَالَ: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟، قَالَ: «الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
27472 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»
27473 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
27474 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلًا يَهُودِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ «فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» فَأَغْرَمهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَقُدْ مِنْهُ "
27475 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ رَجُلٍ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا»
27476 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ، وَلَكِنْ يَغْرَمُ الدِّيَةَ»
27477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ»
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ عَمْدًا
27478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ "
27479 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ «قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ»
27480 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا»
27481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ»
27482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ»
مَنْ قَالَ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
27483 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا: «إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ»
27484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ»
27485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: «إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ»
الْقِصَاصُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
27486 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ»
27487 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ»
27488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ: «لَا يَرَى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ» وَقَالَ الْحَكَمُ: مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
27489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ، فَيَجْرَحُهَا أَنْ لَا تَقُصَّ مِنْهُ وَيَعْقِلَ لَهَا»
27490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تُقَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا»
27491 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا، قَالَ: «يَضْمَنُ»
27492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ»
27493 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ، فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿«وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ»﴾ [طه: 114] وَنَزَلَتْ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ "﴾ [النساء: 34]
27494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا " فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: «أَعْطِهَا أَرْشًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهَا»
فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
27495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ»
27496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ "
27497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ،: «أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ» وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَقُولُ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى النِّصْفِ»
27498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ، قَالَ: «يَسْتَوُونَ إِلَى الثُّلُثِ»
27499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ، فَإِذَا بَلَغَتِ النِّصْفَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ»
27500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى الثُّلُثِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ»