مصنف ابن أبي شيبةصفحات 127-130

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 127-130
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً» فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فَقَالَ بِهِ

18553 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

18554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»

18555 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»

18556 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِهَا»

18557 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: آلَى ابْنُ أَنَسٍ: مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ، إِذْ ذَكَرَ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا»، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: فَأْبَى أَهْلَكَ، وَأَصْدَقَهَا رَطْلًا

18558 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ، عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ، وَسَالِمًا عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

18559 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»

فِي الْمُولِي: يُوقَفُ

18560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بْنِ حَرْبٍ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةٌ أَوْ طَلَاقٌ»

18561 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا، أَوْقَفَهُ

18562 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ «يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ طَلَاقٌ أَوْ رَجْعَةٌ»

18563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» وَقَالَ مَرْوَانُ: «وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ»

18564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «يُوقَفُ»

18565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «يُوقَفُ»

18566 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ»

18567 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالُوا: «فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ»

18568 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي الْمُولِي: «يُوقَفُ»

18569 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ»

18570 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «يُوقَفُ الْمُولِي»

18571 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ طَلَاقًا يُعْرَفُ "

18572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِنَحْوِهِ

18573 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

18574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»

18575 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُوقَفُ»

18576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ: «يُوقَفُ» فَيُقَالَ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ: هَلْ طُلِّقَتْ؟ قَالَ: «وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ»

مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ طَلَاقًا

18577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا»

18578 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

18579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ»

18580 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا: «مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»

مَنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ تَعْتَدُّ

18581 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

18582 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ حِيَضٍ»

18583 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا: «تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»

18584 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ»

18585 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ»

18586 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ»

18587 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

18588 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، مَا يَبْلُغُ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

18589 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

جارٍ التحميل