كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَا عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا
14203 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ قَالَ: «عَلَيْهِ دَمٌ»
حَدَّثَنَا
14204 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عِصَامٍ قَدِمَ فَتَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالَ عَطَاءٌ: «أَهْرِقْ دَمًا» وَقَالَ طَاوُسٌ: «ادْخُلْ مُعْتَمِرًا»
حَدَّثَنَا
14205 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «إِذَا نَسِيَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ حَاجٌّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ، وَلَا يُجْزِئُهِ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا»
مَا قَالُوا إِذَا نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
حَدَّثَنَا
14206 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ»
حَدَّثَنَا
14207 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا»، قُلْتُ: قَدْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «وَكَانَ يُفْتِي فِي الْعَلَانِيَةِ بِدَمٍ»
حَدَّثَنَا
14208 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا أُتِمَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158] "
فِي الْحُلِيِّ لِلْمُحْرِمَةِ وَالزِّينَةِ
حَدَّثَنَا
14209 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ وَقِيلَ لَهَا: «إِنَّ بَعْضَ بَنَاتِ أَخِيكِ يَكْرَهْنَ أَنْ يَلْبَسْنَ حُلِيَّهُنَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا لَتَلْبَسِنَّ عَلَيْهَا كُلِّهِ»
حَدَّثَنَا
14210 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ»
حَدَّثَنَا
14211 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّعَطُّرَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ»
حَدَّثَنَا
14212 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّازِي، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: سَأَلَتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ، لِلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَتَلْبَسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»
حَدَّثَنَا
14213 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُحْرِمَةِ مَا تُظْهِرُ مِنَ الْحُلِيِّ؟ قَالَ: «الْخَاتَمُ»
حَدَّثَنَا
14214 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ الْخَفِيَّ وَتُوَارِيهِ»
حَدَّثَنَا
14215 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ قَالَا: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا كَانَتْ تَلْبَسُ، وَهِيَ مُحِلَّةٌ مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا»
حَدَّثَنَا
14216 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْأَسْوَدِ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مِنَ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ تَلْبَسُ، وَهِيَ مُحِلَّةٌ»
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَتَزَيَّنَ
حَدَّثَنَا
14217 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ الْمَشْهُورَ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْعِقْدُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلَا»
حَدَّثَنَا
14218 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا تَزَّيَّنُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ»
حَدَّثَنَا
14219 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ»
حَدَّثَنَا
14220 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ»
فِي الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمَةِ
حَدَّثَنَا
14221 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُ، يَعْنِي الْخَاتَمَ لِلْمُحْرِمَةِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ، قَدْ كُنَّا نَطُوفُ الْبَيْتَ، وَهُوَ عَلَيْنَا نَحْفَظُ بِهِ الْأُسْبُوعَ»
حَدَّثَنَا
14222 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
14223 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ»
14224 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «يَلْبَسُ خَاتَمَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
14225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَاتَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَلَى عَطَاءٍ "
حَدَّثَنَا
14226 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ»
فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
حَدَّثَنَا
14227 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَتَلَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَلَثُّمًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا، وَيَكْرَهُ الْقُفَّازَيْنِ»
حَدَّثَنَا
14228 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ»
حَدَّثَنَا
14229 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ»
حَدَّثَنَا
14230 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ»
حَدَّثَنَا
14231 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَ: «تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ، وَلَا تَبَرْقَعُ وَتَلَثَّمُ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا أَوْ زَعْفَرَانًا»
حَدَّثَنَا
14232 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَرِهَ الْبُرْقُعَ، وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ»
حَدَّثَنَا
14233 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»