كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18940 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ، يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ،»
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إِبَاقُهُ طَلَاقًا؟
18941 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ»
18942 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ»
18943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا»
18944 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: «إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ»
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا؟
18945 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ».
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ "
18946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»
18947 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا»
18948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْذِنْ وَلْيَتَنَحْنَحْ، وَلَا يَقْرَبْهَا بِدُخُولٍ»
18949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا»
18950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: «يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ»
18951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ»
18952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا
مَنْ قَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
18953 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ»
18954 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1] قَالَ: «لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ
18955 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، قَالَ: «تَكْتَحِلُ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَتَشَوَّفُ لَهُ، وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا»
18956 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ لَهُ، وَتَعَرَّضَتْ لَهُ، وَاسْتَتَرَتْ»
18957 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ، وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ»
18958 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ»
18959 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَا: «تَشَوَّفُ لَهُ»
18960 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «تَشَوَّفُ لَهُ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا»
18961 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: «تَزَيَّنُ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً»
مَنْ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ
18962 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالُوا: «تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَشُّطَ»
18963 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ»
18964 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً»
18965 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَانِ، وَلَا تَخْتَضِبَانِ»
18966 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: " لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَزَيَّنُ وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
18967 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ»
مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا؟
18968 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، تَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا»
18969 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ»
18970 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ»
18971 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ»
18972 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَهُ
18973 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ»
18974 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا، فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ، وَإِنِ انْفَضَحَتْ عَيْنُكِ»