كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ قَالَ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ
18373 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18374 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18375 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»
18376 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْمُلَاعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ تَطْلِيقَةً فَتَزَوَّجُ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟
18377 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
18378 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَحَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
18379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَشُرَيْحًا، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: «عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» وَقَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
18380 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَأَبيِ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ: «تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ»
18381 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَهْدِمُ الزَّوَاجَ إِلَّا الثَّلَاثُ»
18382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «عَلَى مَا بَقِيَ»
18383 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ، وَمُعَاذٌ، وَزَيْدٌ، وَأُبَيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
18384 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»
مَنْ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
18385 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ»
18386 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ»
18387 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
18388 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، يَعْنِي طَلَاقًا وَاحِدًا
18389 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "
18390 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إِلَّا عُبَيْدَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ كَمَا بَقِيَ "
18391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ»
18392 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ»
18393 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ قَبِيصَةَ قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ، فَحَلَّتْ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» قَالَ: قُلْتُ: " فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَبَانَتْ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى ثَلَاثٍ»
18394 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
18395 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ»
18396 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: «يَغْشَاهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ»
مَا قَالُوا: فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
18397 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ»
18398 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ، إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»
18399 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ»
18400 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ، قَالَ: «يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
18401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ: «إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَعِبٌ، وَقَالَ: هُوَ لَهُ لَازِمٌ
18402 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ النِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، وَالطَّلَاقُ»
18403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «أَرْبَعٌ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ الْعِتْقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ»
18404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ»
18405 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَسُلَيْمَانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: «مَهْمَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ، وَالْعَتَاقَ»
18406 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ، يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ، ثُمَّ يَرْجِعُ يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ " ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: 231]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ طَلَّقَ، أَوْ حَرَّرَ، أَوْ أَنْكَحَ، أَوْ نَكَحَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ "
18407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ، فَلَا تُقِيلَهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ»