مصنف ابن أبي شيبةصفحات 182-185

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 182-185
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

19139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى يَمُوتَ، فَهُوَ مِيرَاثٌ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا»

19140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا، يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ: «فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ»

19141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا»

مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، وَلَهُ مَالٌ رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ؟

19142 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ»

19143 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ»

19144 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] "

19145 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ، فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

19146 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّضِيعِ: «يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا»

19147 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

19148 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

[البقرة: 233]

19149 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، قَالَ: «عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ»

19150 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] «مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ»

19151 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «رَضَاعُ الصَّبِيِّ»

19152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، قَالَ: «الرَّضَاعُ»

19153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " ﴿لَا تُضَارَّ﴾ [البقرة: 233] "

19154 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، قَالَ: «الْوَالِدُ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ»

19155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: «أَنْفِقْ عَلَيْهِ»، قَالَ: «فَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ»

19156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ لَهُ يَتِيمٌ: " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] "، قَالَ: «هُوَ الْوَالِدُ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ»

19157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، قَالَ: «عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ»

19158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، قَالَ: «لَا يُضَارُّ»

مَنْ قَالَ: الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

19159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَهُ»

19160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: «عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ»

19161 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ، وَالْأُمُّ مُوسِرَةٌ، وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ، فَقَالَ: «النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ»

19162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ»

مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ

19163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ»

19164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ»

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا

19165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوْلَى حَقًّا»

19166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «نَعَمْ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا

19167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

19168 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

19169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا»

19170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَرِثُهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»

19171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: «إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ»

19172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ، وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنْ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»

جارٍ التحميل