مصنف ابن أبي شيبةصفحات 96-99

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 96-99
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18194 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: «يَمِينٌ»

18195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ إِيَاسٌ: " ثَلَاثٌ وَقَالَ آخَرُونَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ "

18196 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا: «الْحَرَامُ يَمِينٌ»

18197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْحَرَامُ يَمِينٌ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ»

18198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَا: «الْحَرَامُ يَمِينٌ»

18199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»

18200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا: " مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "

18201 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

18202 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا؟ إِنَّمَا قَالَ: «مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ»

18203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: " يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ: لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ "

مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ

18204 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: «لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ»

18205 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: «لَا يُوجِبُ طَلَاقًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»

18206 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "

18207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ "

18208 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ»

18209 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ»

مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا

18210 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، قَالَ: «إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»

18211 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا»

18212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "

18213 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»

18214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ

18215 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ»

18216 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، «فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»

18217 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا، إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

18218 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوٍ مِنْهُ قَالَ:

18219 - نا وَكِيعٌ «إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا»

مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ، فَقَالَ: نَعَمْ

18220 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ، قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَعَمْ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ؟ هِيَ بِكَ، هِيَ بِكَ»

مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، وَطَالِقٌ حِمْلَ بَعِيرٍ

18221 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

18222 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَرْفَجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَجْحَدُهَا

18223 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا، قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا حَلَفَ»

18224 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ»

18225 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ»

18226 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَا تَقَرُّ»

18227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «هُمَا زَانِيَانِ مَا يَجْتَمِعَانِ»

18228 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ، فَقَالَتْ: لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ «فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ»

18229 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ، وَيَجْحَدُ فِي الْعَلَانِيَةِ، فَقَالَ: «عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ»

18230 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَجْحَدُهَا، قَالَ: «تَهْرُبُ مِنْهُ»

جارٍ التحميل