مصنف ابن أبي شيبةصفحات 439-443

كِتَابُ الْسير

صفحات 439-443
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

32742 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: " خَرَجَ رَجُلٌ يَطْرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلَامِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَهُمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتُ بِرَسُولٍ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ»، فَقَامَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ "

32743 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُ إِمَامَهُمْ، يَقْرَأُ بِقِرَاءَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا، فَالْخَابِزَاتُ خَبْزًا فَالثَّارِدَاتُ ثَرْدًا فَاللَّاقِمَاتُ لَقْمًا» قَالَ: فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَتَى بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِائَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ النَّوَّاحَةِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ: مَا نَحْنُ بِمَجْزَرِي الشَّيْطَانِ هَؤُلَاءِ، سَائِرُ الْقَوْمِ رَحِّلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِالطَّاعُونِ "

32744 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا يُبَدِّلُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «اسْتَتِبْهُ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ»

32745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ أُنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ، فَأَتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ»، أَوْ قَالَ: " فِي السِّجْنِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمُ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ؟» قَالَ النَّاسُ: اقْتُلْهُمْ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ "

32746 - حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا، فَكَتَبَ: «أَنِ اسْتَتِيبُوهُمْ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ»

32747 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبَى قُتِلَ

32748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فِي الرَّجُلِ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «يُقْتَلُ»

32749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ

32750 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ " أَبِي مُوسَى، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: فَأَتَانِي يَوْمًا وَعِنْدِي يَهُودِيٌّ قَدْ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ: «لَا أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ»، قَالَ حَجَّاجٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "

32751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «إِنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»

32752 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ»

32753 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِمَّنْ كَانُوا مَعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِيثَهُ وَيَتْلُونَهَا فَأَخَذَهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُثْمَانَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَنْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتَارَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ فَاقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَخَلِّ سَبِيلَهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَ الَّذِينَ أَبَوْا "

مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ كَمْ يُسْتَتَابُ؟

32754 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ؟، قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا: قَتَلْنَاهُ، قَالَ: «أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَنِي» أَوْ قَالَ: «حِينَ بَلَغَنِي»

32755 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا»

32756 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَيَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ»

32757 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا»

32758 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ»

32759 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا»

32760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنِ ادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَإِنْ أَبَى فَادْعُهُ بِالْحَسَنَةِ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَاضْمُمْهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَبَى فَأَوْثِقْهُ ثُمَّ ضَعْ الْخَشَبَةَ عَلَى قَلْبِهِ، ثُمَّ ادْعُهُ، فَإِنْ رَجَعَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْبِهِ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ»

32761 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ»

مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَا حَالُهُمَا

32762 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ فَلْتَعْتَدَّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»

32763 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ أَشْرَكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ

مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِهِ

32764 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى، قَالَ: «فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ»

32765 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا «قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

32766 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ»

32767 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ

32768 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «الْمُرْتَدُّ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

32769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، هَلْ يُوَصَّلُ إِذَا قُتِلَ؟ قَالَ: وَمَا يُوَصَّلُ؟ قَالَ: «يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ» قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

32770 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُقْتَلُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

32771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: «يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ

32772 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَتَابُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: تُقْتَلُ

32773 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ»

32774 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُرْتَدَّةِ قَالَ: «لَا تُقْتَلُ»

32775 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تُقْتَلُ»

32776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ وَجُعِلْنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُقْتَلْنَ»

32777 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ، «لَا تُقْتَلُ، تُحْبَسُ»

جارٍ التحميل