كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
16718 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، فِي غَرْقَةِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ سِنِينَ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
حَدَّثَنَا
16719 - أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: «تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً»
حَدَّثَنَا
16720 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَهُوَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا «أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ»
حَدَّثَنَا
16721 - حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ: «تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً»
فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا
16722 - عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ «خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا»
حَدَّثَنَا
16723 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَا: «إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16724 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: «يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ الْآخَرُ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16725 - جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا، فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا قَدِمَ، فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا فَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»، قَالَ: أَفَأُؤَاكِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا»
حَدَّثَنَا
16726 - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ سُهَيْمَةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ، قَالَتْ: " نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَأَبِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: «كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ، وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الْآخَرِ أَلْفَيْنِ "
حَدَّثَنَا
16727 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»
حَدَّثَنَا
16728 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، «فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ» قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
16729 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، «خَيَّرَ الْمَفْقُودَ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ، فَاخْتَارَ الْمَالَ، فَجَعَلَهُ عَلَى زَوْجِهَا الْأَحْدَثِ».
قَالَ حُمَيْدٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا، فَقَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْوَلِيدَةُ فَيُطَلِّقُهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَتَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهَا فَيَطَؤُهَا، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
حَدَّثَنَا
16730 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ» يَعْنِي السَّيِّدَ
حَدَّثَنَا
16731 - هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ»
حَدَّثَنَا
16732 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: «هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ»
حَدَّثَنَا
16733 - هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَزَيْدٌ قَالَا: «هُوَ زَوْجٌ»، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا
حَدَّثَنَا
16734 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «هُوَ زَوْجٌ»، يَعْنِي السَّيِّدَ
حَدَّثَنَا
16735 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
16736 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16737 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، «كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً، وَلَا إِحْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا تَخْطُبُهُ»
حَدَّثَنَا
16738 - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
حَدَّثَنَا
16739 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ، بِأَنْ تُكْمِلَ الْأُخْرَى عِدَّتُهَا وَيَكُونُ خَاطِبًا»
حَدَّثَنَا
16740 - حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ: «فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا
16741 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ
حَدَّثَنَا
16742 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا؟ «فَكَرِهَهَا»
حَدَّثَنَا
16743 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا
16744 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا
16745 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا
16746 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ؟، قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»
حَدَّثَنَا
16747 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ، رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا
16748 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ»
حَدَّثَنَا
16749 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا
16750 - وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَبَتَّهَا ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، فَسَأَلَ مَرْوَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
حَدَّثَنَا