كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
17525 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
17526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ».
وَقَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا»
17527 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ «هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
17528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالَا: «الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا»
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
17529 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، قَالَ: «يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ»
17530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «بَيْنَهَا».
وَقَالَ حَمَّادٌ: «صَدَاقُ نِسَائِهَا»
17531 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ»
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
17532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «يُلَاعِنُهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17534 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: «إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17535 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ
17536 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
17537 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
17538 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
17539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُلَاعِنُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
مَا قَالُوا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا اجْتَمَعْنَ، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ
17540 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ، وَلَا أَمْلِكُ»
17541 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ»
17542 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُعَاذًا «كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ»
17543 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ فِيمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ: «يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى»
17544 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَرَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ وَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ»
17545 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ»
17546 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ فَقَالَ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ، وَالطَّعَامِ فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إِذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ»
17547 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ» قَالَ: «فَأَحْلَلْنَ لَهُ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ»
17548 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ
17549 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ، وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ أَوْ تَسْمَعُ»
17550 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ»
17551 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدِي إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ: لَمْ يَمَسَّنِي وَيَضَعُ فِيهَا، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
17552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَهْدَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ، وَقَالَ: «لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ»
17553 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: إِذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي
17554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ لِلرَّجُلِ: إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ»
فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
17555 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ: «عَلَيْهِ النَّفَقَةُ»
فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا
17556 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَوَالِدٍ، وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا»
17557 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا»