كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18231 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ»
18232 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «تَفْتَدِي بِمَالِهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: «تَهْرُبُ مِنْهُ، وَلَا تَقَارُّهُ»
18233 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالشَّيْءِ، فَيَغْلَطُ، فَيُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟
18234 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ»
18235 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ، فَطَلَّقَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «يَلْزَمُهُ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا؟
18236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا، وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
18237 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
18238 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
18239 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ»
18240 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا»
مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَمْ طَلَاقُهَا؟
18241 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
18242 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ»
18243 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
18244 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ»
18245 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ
18246 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ»
18247 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
18248 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ وَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ قَالَ: سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إِلَى حَدِيثِهِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَا: «إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ مُعْتَدَّةٍ»
18249 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
18250 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ
18251 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُفْيَانُ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيَّ قَالُوا: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
18252 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: نا نُفَيْعٌ، أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا، وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا فَقَالَا: «طَلَاقُهَا طَلَاقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ»
18253 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»
18254 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ»
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا، مَنْ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
18255 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»
18256 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»
18257 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَلِكَ لَهَا طَلَاقٌ»
18258 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَلِكَ لَهَا طَلَاقٌ»
18259 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «يَضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ»
18260 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «بَيْعُهُ طَلَاقُهَا»
18261 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً، وَلَهَا زَوْجٌ أَيَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ أَحَدٌ» قَالَ: «وَإِنْ يَتَنَزَّهْ خَيْرٌ لَهُ»
18262 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ، أَوْ وُهِبَتْ، أَوْ وُرِثَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ»
مَنْ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ فَلَا يَطَؤُهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا حَتَّى يُطَلِّقَ
18263 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا»
18264 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
18265 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «اشْتَرِ بُضْعَهَا»
18266 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، «أَنَّ سَعْدًا، اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا، حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَةٍ»