كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
12216 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: «يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُشْبِعَهُمْ»
حَدَّثَنَا
12217 - يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَنَسًا، «مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكْلَةً وَاحِدَةً»
حَدَّثَنَا
12218 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَ»
مَنْ قَالَ: يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ
حَدَّثَنَا
12219 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ»
12220 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ»
امْرَأَةٌ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ
12221 - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي
12222 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُسَيِّبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي، قَالَ: «الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ»
فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ خَطَأٍ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمُّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ
حَدَّثَنَا
12223 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ، وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا، قَالَ: «أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ «تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتْ»
حَدَّثَنَا
12224 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ»
12225 - أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ»
12226 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ «تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ، تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ، ثُمَّ تَحِيضُ»
حَدَّثَنَا
12227 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا
12228 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ»
12229 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سُوقِ الرَّحَقِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ: كَلًّا، وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا»
12230 - ابْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللَّهَ بِعَدَدِ آيَاتِهَا خَطَايَا»
12231 - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ»
حَدَّثَنَا
12232 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ»
فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ، وَالْأَعْوَرِ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ
حَدَّثَنَا
12233 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً قَالَ: «إِذَا أَبْعَدَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ، لَا يُجْزِيهِ مَنْ لَا يَعْمَلُ، فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ وَنَحْوُهُ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْمَلُ فَالْمُقْعَدُ وَالْأَعْمَى»
حَدَّثَنَا
12234 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ، وَالْمُخْبَلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»
12235 - مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ رَجُلٌ: أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ؟ فَقَالَ: «رُبَّ أَعْوَرَ تَمَّ دَارَ»، فَقَالَ: السَّاعَةُ هِيَ بِالْمُقْعَدِ
12236 - حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ»
12237 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ»
12238 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ، أَوْ أَشَلُّ؟ «فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ»
12239 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ»
12240 - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ فَقَالَ: «لَا يُجْزِئُ»
فِي وَلَدِ الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ، أَمْ لَا؟
حَدَّثَنَا
12241 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا»
12242 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ، فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»
12243 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «يُجْزِيهِ»
12244 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي يَرْشُدُهُ إِلَّا بِتَقْوًى»
12245 - وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ»
12246 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»