كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ كَانَ يُحِبُّ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا
23150 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْسِبُوا فِيهِ»
فِي الشُّهُودِ يَخْتَلِفُونَ
23151 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ، وَكَانَ الْأَصْلُ فَلَا بَأْسَ»
مَنْ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ
23152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ، حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي».
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِيًا
23153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعَامِرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ»
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ
23154 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ؟ قَالَ: «لَا»
23155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْوَالِدُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلَّا الْفَرْجَ».
23156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالْحَكَمِ، مِثْلَ ذَلِكَ
فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ
23157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ، وَأَصْحَابُ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِنُقُوضِ أَرْضِيهِمْ»
23158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ»
فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَيُقَرُّ أَحَدُهُمَا
23159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ مولَى غُفْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَيُقِرُّ أَحَدُهُمَا، عَنْ صَاحِبِ الثَّمَنِ، فقدِمَا الْمَدِينَةَ، فَبَاعَا طَائِفَةً مِنِ الْبُرِّ فَرَبِحَا، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذِي أَنْقَدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقِذَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ هَذَا»، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
23160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ رَجُليْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا، فَرَبِحَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، انْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»، قَالَ: «فَكَرِهَ الْحَسَنُ»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ
23161 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الْقِمَارِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الرَّجُلِ يَقْضِي مِنَ الرِّبَا: «لَا بَأْسَ بِهِ»
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً
23162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ، فَقَالَ: قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ».
وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ»
مَا يَجُوزُ فِيهِ إِقْرَارُ الْعَبْدِ
23163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَخْبَرَهُ فِيهِ أَهْلُهُ»
23164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ»
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ، فَيَجِيءُ لِيَأْخُذَهُ
23165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ، فَقَالَ: هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ، أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ»
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: غُلَامِي لَكَ
23166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتَ، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: «جَائِزٌ»
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ
23167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ الْغِرَارَ مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ الطَّعَامَ فَلَمْ يَفِ، قَالَ: «لِيَرُدَّ عَلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ مَا بَقِيَ عَلَى حِصَّةِ مَا اشْتَرَى»، قَالَ: «وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُهُ»
فِي رَجُلٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْحَمَّامِ
23168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ، فَأَعْطَاهُ أَجْرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ، قَالَ: وَأَعْطَاهُ ثِيَابَهُ يُمْسِكُهَا، قَالَ: فَضَاعَتِ الثِّيَابُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَعْطَيْتُ عَلَى إِمْسَاكِ الثِّيَابِ؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَعْطَيْتُهُ عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: «قُمْ فَلَا شَيْءَ لَكَ»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ عَلِمْتُ كَذَا فَبِكَذَا
23169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ عَلِمْتُ كَذَا فَبِكَذَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِجَارَةِ»
فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ مَعَ الرَّجُلِ بِالْمَالِ
23170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا انْتَهَى الْقَوْمُ قَرْيَةً مِنَ الْمَدِينَةِ أَصَابَتْهُمْ سَمَاءٌ، فَضَاعَتِ الصُّرَّةُ، فَمَضَى الْقَوْمُ، فَأَتَوَا الْمَدِينَةَ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ جَعَلَ مِثْلَ الدَّنَانِيرِ وَكَتَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ وَالصُّرَّةِ إِلَى عَائِشَةَ، وَمَرَّ قَوْمٌ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، فَوَجَدُوا الصُّرَّةَ مَكْتُوبًا عَلَيْهَا، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ الْأُولَى فَقَالَتْ لَهُ: «أَخْبِرْنِي خَبَرَ الدَّنَانِيرِ»، فَقَالَ لَهَا: الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ، فَقَالَتِ: «اصْدُقْنِي»، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَتْ: «قَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُطْعِمَنِي مَا لَا يَحِلُّ لِي»
الرَّجُلُ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ
23171 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، قَالَ: «إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ»، قَالَ: «لَيْسَ بِبَيْعٍ»
23172 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، مَوْلَى الْبَرْصَاءِ قَالَ: بِعْتُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا، فَقَالَ: «إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا»
فِي الصُّفْرِ الصَّحِيحِ بِالْمَكْسُورِ
23173 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنْ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ، وَسُئِلَ عَنْ سِكِّينٍ بِسِكِّينَيْنِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»